٣١٣٥ - وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)). رواه الترمذي، وأبو داوود، والدارمي. [٣١٣٥]
الفصل الثالث
٣١٣٦ - عن ابن عباس، قال: إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داوود. [٣١٣٦]
٣١٣٧ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزإنية هي التي تزوج نفسها)) رواه ابن ماجه. [٣١٣٧]
٣١٣٨ - وعن أبي سعيد، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما؛ فإنما إثمه علي أبيه). [٣١٣٨]
٣١٣٩ - وعن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك [رضي الله عنهما] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما، فإثم ذلك عليه)). رواهما البيهقي في ((شعب الأيمان)). [٣١٣٩]
ــ
الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فهو عاهر)) ((مظ)): لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده عند الشافعي [وأحمد] * لهذا الحديث، ولا يصح إن أجاز بعد العقد، وعند أبي حنيفة يجوز إن أجازه بعده.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((جارية بكرا)) فيدها بالبكارة دون الصغر لاعتبار كراهتها، ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها؛ فإن قوله:((وهي كارهة)) حال لبان هيئة المفعول عند التزويج.
الحديث الثاني والثالث والرابع عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: قوله: ((فأصاب إثما)) أي ما أثم به من الفواحش. وقوله:((فإنما إثمه علي أبيه)) أي جزاء الإثم عليه حقيقة، ودل هذا الحصر علي أن الإثم علي الوالد مبالغة؛ لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من إصابة الإثم.