٣١٤٩ - عن عبد الله بن مسعود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الصلاة: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)). والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)). ويقرأ ثلاث آيات {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا
ــ
نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح؛ فإنها تلغى ويصح النكاح.
قال القاضي عياض: أجمعوا علي أن من نكح مطلقا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة، فنكاحه صحيح وليس بنكاح متعة، وإنما المتعة ما وقع بالشرط المذكور، وهو يحد الواطيء في نكاح المتعة؟ فمذهبنا أنه لا يحد لشبهة الخلاف. واختلف الأصوليون في أن الإجماع بعد الخلاف هل يدفع الخلاف، ويصير المسألة مجمعا عليها؟ فالأصح عند أصحابنا أنه لا يدفعه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((إن الحمد لله)) خبر لقوله: ((التشهد في الحاجة)) و ((أن)) هي المخففة من الثقيلة، كقوله تعالي:{دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} فالحمد هنا يجب أن يحمل علي الثناء علي الجميل من نعمة وغيرها، من أوصاف الكمال والجلال والإكرام والأفعال العظام، والتعريف فيه علي استغراق الجنس، فيفيد أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه، وكل صفة من صفات الكمال وفضائل الأعمال له ومنه وإليه؛ ليترتب عليه الأفعال المتناسقة بعده، الاستعانة والاستغفار والاستعاذة، وأضاف الشر إلي الأنفس أولا كسبا، والإضلال إلي الله تعالي ثإنيا خلقا وتقديرا. قوله:((ويقرأ ثلاث آيات)) هذا في رواية النسائي، وهو يقتضي معطوفا عليه، فالتقدير والتشهد في الحاجة أن يقول: الحمد لله كيت وكيت، ويقرأ ثلاث آيات، ولعل قوله: {يَا أَيُّهَا