للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٥ - وعن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) رواه أبو داود. [٣٢٠٥]

٣٢٠٦ - وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي نعلين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم؛ فأجازه. رواه الترمذي. [٣٢٠٦]

٣٢٠٧ - وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [٣٢٠٧]

ــ

الحديث الثاني إلي آخر الفصل عن علقمة: قوله: ((ولم يفرض لها شيئا)) ((مظ)): يعني تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم مات الزوج قبل أن يدخل بها، فاجتهد ابن مسعود في هذه المسألة شهرا، ثم قال: لها صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، ففي قول ابن مسعود دليل جواز الاجتهاد؛ فإنه حكم في هذه المسألة باجتهاده، حتى شهد معقل بن سنان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم فيها بمثل ما حكم به ابن مسعود، ففرح ابن مسعود لكون اجتهاده موافقا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة: إنه لا مهر لها؛ لأنه لم يدخل بها الزوج، ولها الميراث، وعليها العدة. وللشافعي قولان: أحدهما كقول ابن مسعود، والثاني كقول علي رضي الله عنهم. ومذهب أبي حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود. هذا إذا مات الزوج قبل الفرض والدخول. فأما إذا دخل بها قبل الفرض، وجب لها مهر المثل بلا خلاف. ومهر المثل هو مهر مثلها من نسائها في المال والجمال والثيوبة والبكارة من نساء عصابتها، أي أخواتها من الأب والأم أو من الأب أو عمتها أو بنت عمتها. فإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة، وهي شيء يقدره الحاكم باجتهاده، علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره، مثل أن يعطيها ثوبا أو خمارا أو خاتما. قوله: ((ففرح به)) (تو)): الضمير يرجع إلي الفتيا أو إلي القصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>