للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة، وأصبحت عنده قال لها: ((ليس بك علي أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) قالت: ثلث. وفي رواية: أنه قال لها: ((للبكر سبع وللثيب ثلاث)). رواه مسلم.

الفصل الثاني

٣٢٣٥ - عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: ((اللهم

ــ

حقيقة بالإباء والاستعصاء، لا تلين عريكتها إلا بجهد جهيد، شرع لها الزيادة لينتفي بها نفارها ويسكن بها روعها، وهي العدد التي يدور عليها الأيام. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بني علي أهله بعد التسبيع أو التثليث، هل يقسم بعدها لبقية أزواجه بحساب ذلك أو يستأنف القسم؟ فذهب ذاهبون إلي أن ذلك من الحقوق الجديدة لا شركة لبقية الأزواج فيه وقال آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء مدة تلك الأيام، والحجة لهم علي من خالفهم هذا الحديث؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) فقالوا: لو كانت الأيام الثلاثة هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك لكان من حقه أن يدور عليهن أربعاً أربعاً لكون الثلاثة حقاً لهان فلما كان الأمر في السبع علي ما ذكر علم أن في الثلاث كذلك. وأجاب القاضي: كان طلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقاً مخصوصاً بها.

وقوله: ((ليس بك علي أهلك هوان)) تمهيد للعدد في الاقتصار علي التثليث لها، أي ليس اقتصاري بالثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة في مصاحبتك؛ ليكون ذلك سبباً للإهانة علي أهلك، فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل علي عدم المبالاة بأهلها؛ بل لأن حقك مقصور عليك. أقول: الباء علي الأول متصل بـ ((هوان))، والمراد بالأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي الثاني سببية، والأهل قبيلتها. وكلام الشيخ محيي الدين النواوي صريح في أن المراد بالأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قوله: ((ليس بك علي أهلك هوان)) تمهيد لما بعده من بيان حقها، وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع يقضى لباقي نسائه؛ لان في الثلاث مزية لعدم القضاء، وفي السبع مزية لتواليها وكمال الأنس فيها، واختارت الثلاث لكونها لا تقضي ويقرب عوده إليها. هذا إذا كانت ثيباً، وأما إن كانت بكراً حقها سبع بلا قضاء. واختلفوا في اختصاصها بمن له زوجات غير الجديدة أم لا، قال ابن عبد البر: جمهور العلماء علي أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا، لعموم الحديث.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فلا تلمني فيما تملك)) ((حس)): أراد به

<<  <  ج: ص:  >  >>