للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٣ - وعن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته)) رواه مسلم.

٣٣٤٤ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)) رواه مسلم.

ــ

كل امرأة أشبهتها وعلي الثاني وهو أن يكون قضاء لا يجري علي غيرها إلا بإذن القاضي. ومنها: الاعتماد علي العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها، أو علمت رضاه به. واستدل به جماعة علي جواز القضاء علي الغائب، وليس بذلك؛ لأن هذه القضية كانت إفتاء لا قضاء كما مر.

((حس)): ومنها: أن القاضي له أن يقضي بعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها بالبينة. ومنها: أنه يجوز أن يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه. وذلك لأن من المعلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم. وهذا قول الشافعي. وفيه دليل علي أنه يجب علي الرجل نفقة الوالدين والمولودين؛ لأنه إذا وجب عليه نفقة ولده فوجوب نفقة والده عليه مع عظم حرمته أولي، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا أو قويا سويا يمكنه تحصيل نفقته. ولا تجب نفقة غيرهما من الأقارب. وإذا احتاج الأب المعسر * إلي نكاح، فعلي الولد إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة، أو ثمن جارية ثم عليه نفقتها، ولا يجب علي الأب إعفاف ولده.

الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((طعامه وكسوته)) يجوز أن تكون الإضافة فيهما إلي المفعول، وعليه كلام المظهر، قال: يجب علي السيد نفقة رقيقة خبزا وإداما قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد وغالب الإدام والكسوة، وأن يكون إلي الفاعل، وعليه ظاهر الحديث الآتي، وأوله محيي السنة بقوله: هذا خطاب مع العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة، يأكلون الجشب ويلبسون الخشن. والجشب هو الغليظ الخشن من الطعام. ((مح)): الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم محمول علي الاستحباب، ويجب علي السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد علي نفسه تقتيرا جارجا عن عادة إمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير علي المملوك، وإلزامه بموافقته إلا برضاه.

قوله: ((إلا ما يطيق)) ((حس)): يعني إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أم ثلاثة ونحو ذلك، ثم يعجز، وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين.

<<  <  ج: ص:  >  >>