للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحلف علي يمين فأرى غيرها خيرا منها؛ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)). متفق عليه.

٣٤١٢ - وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)). وفي رواية: ((فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)) , متفق عليه.

ــ

الإحاطة؛ لأن الدال عليها جائز بالإجماع، كقوله تعالي: {تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وآخِرِنَا} وشهد بصحة ما ذهب إليه الأخفش:

وشوهاء تغدوني إلي صارخ الورى بمستليم مثل الفتيق المدخل

أقول: هو عند علماء البديع تجريد، كأنه جرد من نفسه مستليما وهو مبالغة.

قوله: ((لا أحلف علي يمين)) جواب القسم و ((إن شاء الله)) معترضة، والقسيمة خبر ((إن)) الكشاف: سمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين. ((نه)): الحلف هو اليمين، كما تقول: حلف يحلف حلقا، وأصلها العقد بالعزم والنية، فخالف بين اللفظين، أي ((حلف)) و ((علي يمين)) تأكيدا لعقده وإعلاما أن لغو اليمين لا ينعقد.

أقول: يؤيد هذا الوجه ما روى النسائي عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما علي الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته)) فإنه لا يدل إلا علي التأكيد: لأن ((أحلف عليها)) صفة مؤكدة لـ ((يمين))، نحو أمس الدابر لا يعود، أي من حلف علي حلف، كقول المتنبي:

أرق علي أرق ومثلي يأرق

والمعنى من حلف يمينا جزما لا لغوا ثم بدا له أمر آخر إمضاؤه أفضل من إبرار يمينه، فليأت ذلك الأمر وليكفر عن يمينه، فعلي هذا ((يمين)) مصدر مؤكدة لقوله: ((أحلف)). ((حس)): اختلفوا في تقديم كفارة اليمين علي الحنث، فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلي جوازه وإليه ذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز، وإنما يجوز العتق أو الإطعام أو الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة علي الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>