٣٤٤١ - وعن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر [رضي الله عنهم] نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة)). رواه أبو داود، والدارمي، وفي رواية لأبي داود: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً. وفي رواية له: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب ولتحج وتكفر يمينها)). [٣٤٤١]
٣٤٤٢ - وعن عبد الله بن مالك، أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. فقال:((مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [٣٤٤٢]
٣٤٤٣ - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث،
ــ
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره. ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلي في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن النذر، لهذا الحديث.
الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: ((نذرت أن تحج)) ((قض)): لما كان المشي في الحج من عداد القربات، وجب بالنذر، والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز، ويتعلق بترك الفدية. واختلف في الواجب، فقال علي رضي الله عنه: يجب بدنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((ولتهد بدنة)) وقال بعضهم: يجب دم شاة كما في مجاورة الميقات، وحملوا الأمر بالبدنة علي الاستحباب. وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي. وقيل: لا يجب فيه شيء، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي علي وجه الاستحباب دون الوجوب.
الحديث الثامن عن عبد الله: قوله: ((فلتختمر)) ((خط)) إنما أمره إياها بالاختمار والاستتار فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. وأما نذر المشي حافية، فالمشي قد يصح فيه النذر وعلي صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، وإذا عجز ركب وأهدى هدياً. وقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي، بل قد روى ذلك من رواية ابن عباس. فأما ((ولتصم ثلاثة أيام)) فإن الصيام بدل الهدى.
الحديث التاسع عن سعيد: قوله: ((في رتاج الكعبة)) ((نه)): الرتاج الباب، وفي هذا الحديث