٣٤٩٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمإنية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكلن كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر علي أهل الذهب ألف دينار، وعلي أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلي أهل البقر مائتي بقرة، وعلي أهل الشاء ألفي شاة، وعلي أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. رواه أبو داود. [٣٤٩٨]
ــ
الجنس فيشتمل علي الذكور والإناث. وثإنيهما: الأنثى منه وهو المراد في الحديث؛ لعطف قوله:((وابن مخاض)) عليه، وتأكيده بقوله:((ذكور)) بالجر علي الجوار، كما في المثل: جحر ضب خرب، كذا في الترمذي وأبي داود وشرح السنة وبغض نسخ المصابيح، وفي بعضها ((ذكورا)) وهو ظاهر.
قوله:((وخشف مجهول)) ((تو)): والعجب من مؤلف المصابيح كيف شهد بصحته موقوفا ثم طعن في الذي يرويه عنه. وقوله:((وخشف مجهول)) قول لم يبتدعه هو بل سبقه به الأولون الذين خالفوا هذا الحديث. وأراه قد نقله الخطابي، وكان عليه أن لا يبادر فيه، وقد ذكره البخاري في تاريخه فقال: خشف بن مالك سمع عمرو بن مسعود. أقول: قوله: وأراه قد نقله الخطابي ليس بطعن، بل قلده وأبا داود والترمذي، وقال أبو داود: وهو قول عبد الله، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن عبد الله موقوفا.
وفي شرح السنة: خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقوله عن البخاري: إن خشفا سمع عمرو بن مسعود لا يجعله من المشهورين، ولعل غرضه في الطعن تقرير مذهبه. قال في شرح السنة: دية الخطأ أخماس عند أكثر أهل العلم، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلي شرح السنة: دية الخطأ أخماس عند أكثر أهل العلم، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلي أنها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، وبه قال الليث ومالك والشافعي. وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض واحتجبوا بحديث خشف.
الحديث الثامن والتاسع عن عمرو: قوله: ((وترك دية أهل الذمة لم يرفعها)) يعني كانت قيمة دية المسلم علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمإنية آلاف درهم مثلا، وقيمة دية أهل الكتاب نصفه أربعة آلاف درهم، فلما رفع عمر رضي الله عنه دية المسلم إلي اثني عشر ألفا، وقر دية الذمي علي ما كان عليه من أربعة آلاف درهم، صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقا. ولعل من اوجب الثلث نظرا إلي هذا.