٤٠٣٦ - عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلي اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم – يعني محتلم – دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. رواه أبو داود. [٤٠٣٦]
٤٠٣٧ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس علي المسلم جزية)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [٤٠٣٧]
ــ
اليمن تلي البحرين بينهما عشرة مراحل. واستعماله علي التذكير والصرف، والنسبة إليه هاجرى علي خلاف القياس.
((حس)): اتفقوا علي أخذ الجزية من المجوس، وذهب أكثرهم إلي أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب. وقيل: هم من أهل الكتاب روى ذلك عن علي رضي الله عنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري علي كتابهم فرفع من بين أظهرهم.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن معاذ: قوله: ((أو عدله)) ((تو)): أي ما يساويه وهو ما يعادل الشيء من غير جنسه، فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل، الذي هو المثل، ومعافر علم قبيلة من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء علي مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية، تقول: ثوب معافري فتصرفه. انتهي كلامه.
وقوله:((معافر)) كذا في نسخ المصابيح، وفي كتاب أبي داود وجامع الأصول ((من المعافري)) كم في المتن وهذا أولي. ((قض)): فيه دليل علي أن أقل الجزية دينار، ويستوي فيه الغني والفقير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عمم الحكم ولم يفصلن وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من الموسر أربعة دنإنير، ومن المتوسط ديناران، ومن المعسر دينار. وقوله:((من كل حالم)) يدل من طريق المفهوم علي أن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ.
الحديث الثاني عن ابن عباس: قوله: ((لا تصلح قبلتان)) ((تو)): أي لا يستقيم دينان بأرض علي سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهرإني قوم كفار؛ لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل لنفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلي نفسه