٤٠٤٠ - وعن عقبة بن عامر، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نمر بقوم، فلا هم يضيفونا، ولا هم يضيفونا، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا)). رواه الترمذي. [٣٠٣٠]
الفصل الثالث
٤٠٤١ - عن أسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية علي أهل الذهب أربعة دنإنير، وعلي أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. رواه مالك.
ــ
وإن لم يأخذوا، لم نأخذ. ((حس)): إذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا، وإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر، أخذ المشروط، فإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة.
الحديث الخامس عن عقبة: قوله: ((إنا نمر بقوم)) قال الترمذي في جامعه: معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال صلى الله عليه وسلم:((إن أبوا أن يبيعوا من الطعام ما يشترون)) هذا مفسر لقوله: ((ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق)) علي معنى إنا إذا حملنا الاضطرار إلي الطعام الذي عندهم، وكان حقا عليهم أن يؤثروا علينا إما بالبيع أو بالضيافة، فإذا امتنعو من ذلك فكيف نفعل بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم:((فإن أبوا)) إلي آخره. وفيه معنى النفي المصحح للاستثناء، أي إن لم يحصل الأخذ بشيء من الأشياء إلا أن تأخذوا كرها فخذوه.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أسلم: قوله: ((مع ذلك)) يجوز أن يكون حالا من الجزية والراجع إلي صاحبها، ((مع ذلك)) أي مع ضربها. و ((أرزاق المسلمين)) فاعلة، وأن يكون أرزاق المسلمين مبتدأ وهو خبره. ((حس)): يجوز إن يصالح أهل الذمة علي أكثر من دينار، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة علي أصل الجزية، ويبين عدد الضيفان من الرجالة والفرسان وعدد أيام الضيافة، ويبين جنس أطعمتهم وعلف دوابهم، وتفاوت بين الغنى والوسط في القدر دون جنس الأطعمة.