٤٠٥١ - وعن ابن عمر, قال: قام عمر خطيبا, فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهودي خيبر علي أموالهم, وقال: ((نقركم ما أقركم الله)). وقد رأيت إجلاءهم, فلما أجمع عمر علي ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا علي الأموال؟ فقال عمر: أظننت إني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بك إذا أخرجت من خيبر, تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟)) فقال: هذه كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت ياعدو الله! فأجلاهم عمر, وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا, وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه البخاري.
ــ
المكره علي البيع فهو الذي يحمل علي بيع الشيء شاء أو أبي, واليهود لو لم يبيعوا أراضيهم لم يحملوا عليه, وإنما أشفقوا علي أموالهم فاختاروا بيعها, فصاروا كأنهم اضطروا إلي بيعها كمن اضطر إلي بيع ماله فيكون ذلك جائزا ولو أكره عليه لم يجز.
((مح)): أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكفار من جزيرة العرب, وقالوا: لا يجوز تمكينهم سكانها, ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز, وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره. وقالوا: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز, ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعي: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال, فإن دخلها بخفية وجب إخراجه, فإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير, وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الجماهير قوله تعالي: {إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((وقد رأيت إجلاءهم)) بيان انتهاء المدة المستفادة من قوله: ((ما أقركم الله)) وقوله: ((أجمع عمر)) أي صمم عزمه واتفق آراؤه علي إجلاء يهود خيبر. والإجماع والإزماع تصميم العوم, ((وعاملنا علي الأموال)) أي جعلنا عاملين علي أرض خيبر بالمساقاة و ((كيف بك)) , ((مظ)): كيف يكون حالك؟ انتهي كلامه.
ويجوز ايقدر: كيف تراك, والباء زائدة في المفعول, وأن يقدر: كيف تصنع بك وقت إخراجك؟. وقوله: ((بك)) حال من الفاعل أي كيف تعدو قلوصك ملابسا بك؟ كقوله:
تدوس بنا الجماجم والتريبا