٤٠٨٣ - وعن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ما علمت من كلب، أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك)). قلت: وإن قتل؟ قال:((إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك)). رواه أبو داود. [٤٠٨٣]
٤٠٨٤ - وعنه، قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي. قال:((إذا علمت أن سهمك فتله ولم تر فيه أثر سبع فكل)). رواه أبو داود. [٤٠٨٤]
٤٠٨٥ - وعن جابر، قال: نهينا عند صيد كلب المجوس. رواه الترمذي. [٤٠٨٥]
٤٠٨٦ - وعن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم. قال:((فإن لم تجدوا غيرها، فاغلسوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا)). رواه الترمذي. [٤٠٨٦]
٤٠٨٧ - وعن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى – وفي رواية: سأله رجل، فقال: إن من الطعام طعاماً أتحرج منه – فقال:
ــ
الحديث الثالث عن عدي: قوله: ((إذا قتله)) جيء ((بإذا)) الشرطية جواباً عن قوله: ((وإن قتل))؛ لأن السؤال كان عن تردد؛ لأن إن الشرطية تقتضي عدم الجزم. وأجاب ((بإذا)) التي تقتضي الجزم والتحقيق. وأعاد قوله:((فإنما أمسكه عليك)) دلالة على تحقق المسئول عنه. وأنه مما لا يحوم الشك حوله.
الحديث الرابع عن عدي: قوله: ((من الغد)) ((من)) فيه زائدة كما في قوله تعالى: {لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}، الكشاف: قرئ ((من قبل ومن بعد)) على الجر، كأنه قيل: قبلاً وبعداً.
الحديث الخامس عن جابر: قوله: ((نهينا عن صيد كلب المجوس)) فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو. ((حس)): يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حياً فيذبحه. وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب أو سهم على صيد فأصابه وقتله فهو حرام.
الحديث السادس عن أبي ثعلبة: قوله: ((أهل سفر)) يجوز بالرفع على أنه خبر ((إن)) وبالنصب على الاختصاص والخبر ((نمر)).
الحديث السابع عن قبيصة: قوله: ((أتحرج)) أي أتجنب. ((نه)): الحرج في الأصل الضيق