٤٠٩٦ - عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة، أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فرأي بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. رواه أبو داود، ومالك. وفي روايته: قال: فذكاها بشظاظ. [٤٠٩٦]
٤٠٩٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من دابة إلا وقد ذكاها الله لبني آدم)). رواه الدارقطني.
ــ
((خط)): وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عطاء: قوله: ((فوجأ به)) ((نه)) يقال: وجأته بالسكين وغيره وجاء إذا ضربته به. و ((الشظاظ)) خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الحوالق، ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة.
الحديث الثاني عن جابر قوله:((قد ذكاها الله لبني آدم)) كناية عن كونه تعالى أحلها لبني آدم من غير تذكيتهم. ((مح)) تباح ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياده، وقد أجمعوا على إباحة السمك، قال أصحابنا: يحرم الضفدع لحديث النهي عن قتلها.
قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه: أصحها: يحل جميعه لمثل هذا الحديث. والثاني: لا يحل. والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره. فعلى هذا يؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. [وممن] قال بالقول الأول أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضوان الله عليهم. وأباح مالك الضفدع والجميع. وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك. دليلنا قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُهُ}. قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به. قال ابن عباس: طعامه ميتة إلا ما قذرت منها.
((حس)): ركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، ولم ير الحسن بالسلحفات بأسا. وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس,