٤٣٧٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب المصمت من الحرير، فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به. رواه أبو داود. [٤٣٧٨]
٤٣٧٩ - وعن أبي رجاء، قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)). رواه أحمد. [٤٣٧٩]
٤٣٨٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. رواه البخاري في ترجمة باب. [٤٣٨٠]
٤٣٨١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة)). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. [٤٣٨١]
ــ
الحديث الحادي عشر عن ابن عباس: قوله: ((المصمت من الحرير)) هو الثوب الصمت الذي يكون سداه ولحمته من الحرير لا شيء غيره.
الحديث الثاني عشر عن أبي رجاء: قوله: ((مطرف خز)) ((نه)): هو بكسر الميم وضمها وفتحها الثوب الذي في طرفيه علمان، والميم زائدة. قال الفراء: وأصله الضم؛ لأنه في المعنى مأخوذ من أطراف أي جعل في طرفيه العلمان، ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه. وقوله:((على عبده)) مظهر أقيم مقام المضمر الراجع إلى المبتدأ؛ إشعاراً بإظهار العبودية من أثر رؤية ما أنعم [عليه] ربه ومالكه.
الحديث الثالث عشر عن ابن عباس: قوله: ((ما أخطأتك)) ((ما)) للدوام أي: كل من المباحات ما شئت مدة تجاوز الخصلتين عنك. وقوله:((مخيلة)) أي كبر وخيلاء. ونفي السرف مطلقاً يستلزم نفي المخيلة، فيكون نفي المخيلة بعده للتأكيد، واستيعاب ما يقرب منهما نحو قوله تعالى:{فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُمَا}.