إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك, فرجعت فوضع عني عشرًا, فرجعت إلى موسى فقال مثله, فرجعت فوضع عني عشرًا, فرجعت إلى موسى فقال مثله, فرجعت فوضع عني عشرًا, فرجعت إلى موسى فقال مثله, فرجعت فوضع عني عشرًا, فأمرت بعشر صلوات كل يوم, فرجعت إلى موسى فقال مثله, فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم, وإني قد جربت الناس قبلك, وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك, قال: سألت ربي حتى استحييتُ؛ ولكني أرضي وأسلم. قال: فلما جاوزت, نادى مناد, أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)). متفق عليه.
٥٨٦٣ - وعن ثابت البناني, عن أنس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتيت بالبراق, وهو دابة أبيض طويل, فوق الحمار ودون البغل, يضع حافره عند منتهى طرفه, فركبته حتى أتيت بيت المقدس, فربطته بالحلقه التي تربط بها الأنبياء)) قال: ((ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين, ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء
ــ
قوله: ((ولكني أرضي وأسلم)) فإن قلت: حق ((لكن)) أن تقع بين لامين متغايرين معنى فما وجهه هاهنا؟.
قلت: تقدير الكلام هنا: حتى استحييت فلا أرجع فإني إذا رجعت كنت غير راض ولا مسلم, ولكني أرضي وأسلم.
خط: مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة كانت إنما جاءت بين رسولنا محمد وموسى صلوات الله عليهما, لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعًا, فلو كان واجبًا قطعًا لما صدرت منهما المراجعة، فصدور المراجعة دليل على أن ذلك غير واجب قطعًا، لأن ما كان واجبًا قطعًا لا يقبل التخفيف.
وقيل: في الأول فرض خمسين, ثم رحم عباده ونسخها بخمس, كآية الرضاع وعدة المتوفي عن زوجها, وفيه دليل على أنه يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه.
الحديث الثاني عن ثابت:
قوله: ((شطر الحسن)) مظ: أي نصف الحسن, وقيل: البعض, لأن الشطر كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه مطلقًا.