٥٩٧٤ - وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة. رواه البخاري.
٥٩٧٥ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)). متفق عليه.
٥٩٧٦ - وعن أبي بكر [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث ما تركناه صدقة)). متفق عليه.
ــ
ومعنى: ((ولا أوصى بشيء)) أي لا أوصى بثلث ماله ولا غيره إذ لم يكن له مال ولا أوصي إلى علي رضي الله عنه ولا إلى غيره خلاف ما يزعمه الشيعة، وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ووصيته لأهل البيت، وإخراج اليهود من جزيرة العرب، وإجازة الوفد، فليست مرادة بقولها: ((ولا أوصي)).
وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك فقد [سبلها] صلى الله عليه وسلم في حياته وجعلها صدقة على المسلمين.
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه:
قوله: ((لا يقتسم ورثتي ديناراً)) هو إخبار، ويجوز أن يكون بمعنى النهي، فهو على منوال قوله: على لا حب ولا يهتدي بمناره.
أي لا دينار هناك فيقتسم.
قوله: ((ما تركت بعد نفقة نسائي)) ((حس)): قال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبداً فجرت لهن النفقة.
وقوله: ((مؤنة عاملي)) أراد بالعامل الخليفة بعده، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت من أموال بني النضير وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر، ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان رضي الله عنه استغنى عنها بماله فأقطعها مروان وغيره من أقاربه فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
الحديث الرابع عن أبي بكر رضي الله عنه:
قوله: ((لا نورث)) أصله ((لا يورث منها)) فحذف ((من)) فاستتر ضمير المتكلم في الفعل فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم، كما في قوله تعالى: {لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين} في وجه، وقوله تعالى: {نرتع ونلعب} أي يبرح سيري، وترتع إبلنا، فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انقلب الفعل من الغيبة إلى التكلم.