للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨ - وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ((ما هذا ياعمر؟)) قال: ماء تتوضأ به. قال: ((ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٦٨]

٣٦٩ - وعن أبي أيوب، وجابر، وأنس، أن هذه الآية لما نزلت: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين}، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟)) قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال: ((فهو ذاك، فعليكموه)). رواه ابن ماجه [٣٦٩]

٣٧٠ - وعن سلمان، قال: قال بعض المشركين، وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قلت: أجل! أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه مسلم، وأحمد واللفظ له.

ــ

الحديث الرابع عن عائشة: قوله: ((فقام عمر)) في الحديث إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم ما فعل أمراً ولا تكلم بشيء إلا بأمر الله، وأن سننه أيضاً مأمور بها وإن لم تكن فرضاً، وأنه كان يترك ما هو أولي به تخفيفاً علي الأمة، ورحمة عليهم، وأن الأمر مبني علي اليسر.

الحديث الخامس عن أبي أيوب: قوله: ((فيه)) الضمير راجع إلي مسجد قباء، وقيل: إلي مسجد المدينة، والتطهر: [بناء المبالغة] يحتمل التطهير التام ويحتمل التثليث، ولذلك أجابوا عن السؤال بقولهم: ((نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء)) ومحبتهم للتطهير أنهم يؤثرونه علي أنفسهم، ويحرصون عليه حرص المحب للشيء المشتهي له علي إيثاره، ومحبة الله إياهم أنه يرضي عنهم، ويحسن إليهم، كما يفعل المحب بمحبوبه.

قوله: ((فهو ذاك)) أي ثناء الله تعالي إثر تطهركم البالغ، و ((فعليكموه))، أي الزموا التطهير ولا تفارقوه.

الحديث السادس عن سلمان: قوله: ((حتى الخراءة)) ((مظ)): الخراءة مكسورة الخاء ممدودة- التخلي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرونها. ((الجوهري)): هي بالفتح مصدر، وبالكسر اسم. وأما جواب سلمان فهو من باب الأسلوب الحكيم؛ لأن المشرك لما

<<  <  ج: ص:  >  >>