للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات)). رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

٤٨٣ - وعن داود بن صالح بن دينار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلي عائشة. قالت: فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها. فجاءت هرة فأكلت منها. فلما انصرفت عائشة من صلاتها، أكلت من حيث أكلت الهرة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم)). وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود. [٤٨٣].

ــ

منه. وقوله: ((من الطوافين)) قال أبو الهيثم: الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية.

((تو)): ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا القول علي وجه البيان لقوله: ((إنها ليست [بنجسة])) أي إنها تطوف عليكم في منازلكم، فتماسحونها بأيديكم وثيابكم، ولو كانت نجسة لأمرتم بالمجانبة عنها، وتخلية البيوت عنها، فشق ذلك عيكم.

((مح)): في الروضة: سؤر الهرة طاهر لطهارة عينها، ولا يكره. ولو تنجس فمها ثم ولغت في ماء قليل فثلاثة أوجه، الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر فمها ثم ولغت لم ينجسه، وإلا ينجسه. والثاني ينجسه مطلقاً، والثالث عكسه.

أقول: قوله: ((إنها من الطوافين عليكم)) بعد قوله: ((إنها ليست بنجس)) من باب ترتيب الحكم علي الوصف المناسب إشعاراً بالعلية، وهذا الوصف أعني ((الطوافين)) يقتضي أن يكون سؤر الهرة علي تقدير نجاسة فمها معفواً عنه للضرورة، إذ لا يمكن الاحتراز عنه كطين الشارع ونحوه، ويؤيده قول عمر في الحديث الأول في الفصل الثالث: ((لا تخبرنا)) كما سنقرره، وهذا هو المختار عند أبي حامد الغزالي، فإنه قال: والأحسن تعميم العفو للحاجة. ((مظ)): سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي. ونداؤه لزوجة ابنه: ((يا بنة أخي)) علي عرف العرب، فإنها تنادي بعضهم لبعض بيا أخا فلان، وإن لم يكن أخاً بالحقيقة، ويجوز في تعارف الشرع أيضاً؛ لأن المؤمنين إخوة.

الحديث السادس عن داود: قوله: ((أن ضعيها)) ((أن)) مفسرة؛ لأن في الإشارة معنى القول، ولقرب المسافة بين المتكلم والإشارة استثنى الرمز من المتكلم في قوله تعالي: {ألا تكلم الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>