٧٨٢ - وعن سهر بن أبي حثمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلي أحدكم إلي سترة، فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته)). رواه أبو داود. [٧٨٢]
٧٨٣ - وعن المقداد بن الأسود، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلي عود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله علي حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً. رواه أبو داود [٧٨٣]
٧٨٤ - وعن الفضل بن عباس، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصلي في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالي بذلك. رواه أبو داود. وللنسائي نحوه. [٧٨٤]
٧٨٥ - وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان)). رواه أبو داود. [٧٨٥]
ــ
الحديث الثالث عن المقداد: قوله: ((لا يصمد)) ((خط)): الصمد القصد، يقال: صمدت صمده، أي قصدت قصده. ((قض)): معناه أنه إذا كان يصلي إلي شيء منصوب بين يديه مما قصده قصداً مستوياً بحيث يستقبله بما بين عينيه، حذراً من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام، بل يميل عنه.
الحديث الرابع عن الفضل: قوله: ((تبعثان)) أي: تلعبان. ((مظ)): التاء في حمارة وكلبة يحتمل أن تكون للوحدة، وللتإنيث.
الحديث الخامس عن أبي سعيد: قوله: ((لا يقطع الصلاة شيء)) يحتمل أن يراد به الدفع، المعنى لا يبطل الصلاة شيء من الدفع، فادفعوا المار بقدر استطاعتكم، حذف المار لدلالة السياق عليه، وأن يراد به المار والضمير المنصوب العائد محذوف. قيل: فيه دليل علي أن المرأة والكلب والحمار لا يقطع. وقيل يقطع للحديث السابق. وقيل تقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، وبه قال ابن عباس. وقيل: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، وبه قالت عائشة رضي الله عنها.