للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٦ - وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وماذاك؟)) قالوا: صليت خمساً. فسجد سجدتين بعد ما سلم. وفي رواية: قال: ((إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين)) متفق عليه.

١٠١٧ - وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي- قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا-

ــ

تلبيس الشيطان وتسويله سمى خبرة ترغيماً للشيطان. وفيه دليل علي أن وقت السجود قبل السلام، وهو مذهب الشافعي، ويؤيده حديث عبد الله بن بحينة. وقال أبو حنيفة، والثوري: إنما يسجد الساهي بعد السلام، وتمسكاً بحديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وهو مشهور بقصة ذي اليدين. وقال مالك- وهو قول قديم للشافعي- رضي الله عنهما: إن كان السجود لنقصان قدم، وإن كان لزيادة أخر، وحملوا الأحاديث علي الصورتين توفيقاً بينهما. واقتفي أحمد وارد الحديث وفصل بحسبها، فقال: إن شك في عدد الركعات قدم، وإن ترك شيئاً ثم تداركه أخر، وكذا إن فعل ما لا نقل فيه.

الحديث الثالث عن عبد الله: قوله: ((فليتحر الصواب)) ((نه)): التحري القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم علي تخصيص الشيء بالفعل والقول، والضمير في ((عليه)) راجع إلي ما دل عليه ((فليتحر)).

الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((صلي بنا)) ((تو)): أي أمنا، يدخل فيه حرف التعدية، فيفيد قولنا: أمنا فجعلنا من المؤتمين بصلاته. وقوله: ((صلي لنا)) أقام اللام مقام الباء، ومن اللام الجارة ضرب تورد أيضاً لتعدية الفعل، ويصح أن يراد به صلي من أجلنا؛ لما يعود إليهم من فائدة الجماعة، ويصيبهم من البركة بسبب الاقتداء به.

قوله: ((إحدى صلاتي العشى)) إما الظهر وإما العصر، علي ما رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى للبخاري: ((صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر)) وتسمية العصر بالعشى من قوله سبحانه وتعالي: {وسبح بالعشي والإبكا}. ((الكشاف)): العشى من حين تزول الشمس إلي أن تغيب، ومن قوله عز وجل: {إلا عشية أو ضحاها}. ((الراغب)): العشى من زوال الشمس إلي الصباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>