١٠٤٥ - وعن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلي أية ساعة شاء من الليل أو نهار)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [١٠٤٥]
١٠٤٦ - وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. رواه الشافعي. [١٠٤٦]
١٠٤٧ - وعن أبي الخليل، عن أبي قتادة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كرة الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، وقال:((إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة)). رواه أبو داود، وقال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة. [١٠٤٧]
ــ
الحديث الثاني عن جبير: قوله: ((يا بني عبد مناف)) ((تو)): إنما خص بني عبد مناف بهذا الخطاب دون بطون قريش، لعلمه أن ولاية الأمر والخلافة تؤل إليهم مع أنهم كانوا رؤساء مكة وسادتها، وفيهم كانت السدانة، والحجابة، واللواء، والسقاية، والرفادة.
قوله:((ولا تمنعوا أحداً طاف)) اعلم أن وصف الطواف ليس بقيد مانع، بل ((أحداً طاف)) بمنزلة: أحداً دخل المسجد الحرام؛ لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالباً، فهو كناية.
قوله:((أية ساعة شاء)) ((مظ)): فيه دليل علي أن صلاة التطوع في أوقات الكراهية غير مكروهة بمكة لشرفها؛ لينال الناس فضلها في جميع الأوقات؛ وبه قال الشافعي. وعند أبي حنيفة حكمها كحكم سائر البلاد في الكراهية. قال المؤلف: ما ذكر في المصابيح من قوله: ((من ولي منكم من أمر الناس شيئاً)) لم أجد في الترمذي، ولا في أبي داود والنسائي.
الحديث الثالث عن أبي هريرة: قوله: ((نهي عن الصلاة نصف النهار)) و ((نصف النهار)) ظرف للصلاة علي تأويل أن يصلي.
الحديث الرابع عن أبي قتادة: قوله: ((إن جهنم تسجر)) ((نه)): أي توقد، كأنه أراد الإبراد