للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٨ - وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)). رواه مسلم.

وذكر حديث مالك بن الحويرث في باب بعد باب ((فصل الأذان)).

الفصل الثاني

١١١٩ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم)). رواه أبو داود. [١١١٩]

ــ

والسلطان يقال في السلاطة، ولذي السلاطة، والمراد الأول، والمعنى لا يؤم الرجل الرجل في محل ولايته، ومظهر سلطانه، أو فيما يملكه، أو في محل يكون في حكمه، ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى: ((في أهله)). وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين علي الطاعة، وتألفهم وتوادهم، فإذا أم الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلي توهين أمر السلطنة، وخلع ربقة الطاعة، وكذا إذا أمه في أهله وقومه أدى ذلك إلي التباغض والتقاطع، وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع، فلا يتقدم الرجل علي ذي السلطنة، لاسيما في الأعياد والجمعات، ولا علي إمام الحي ورب البيت إلا بإذن.

قوله: ((علي تكرمته)) ((تو)): وهي ما يعد للرجل إكراماً له في منزله من فراش وسجادة ونحوهما. وقيل: ((تكرمته)) مائدته، ولا إسناد لهذا ولا مأخذ يعتد به. ((قض)): علي هذا هو في الأصل مصدر كرم تكريماً، أطلق علي ما يكرم به مجازاً.

الحديث الثاني عن أبي سعيد: قوله: ((أحقهم بالإمامة أقرؤهم)) ((حس)): وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون كباراً، فيتفقهون قبل أن يقرأوا، ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغاراً قبل أن يتفقهوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: ((ليؤذن لكم خياركم)) ((الجوهري)): الخيار خلاف الأشرار، والخيار الاسم من الاختيار، إنما كانوا خياراً لما ورد أنهم أمناء؛ لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والمباشرة منوط إليهم، وكذا أمر المصلي لحفظ أوقات الصلاة متعلق بهم، فهم بهذا الاعتبار مختارون.

<<  <  ج: ص:  >  >>