للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة)) متفق عليه.

١٢٩٦ - وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه)). فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر علي ذلك، ثم كان الأمر علي ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر علي ذلك. رواه مسلم.

١٢٩٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً)). رواه مسلم.

الفصل الأول

١٢٩٨ - عن أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقم بنا شيئاً من

ــ

وأقول: فيه أيضاً دلالة علي أن الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وحرض الناس عليها، والصحابة وافقوه ولم يتخلف عنها إلا المنافق، كما سبق. قوله: ((في بيته)) أي صلاته في بيته. وقوله: ((إلا الصلاة المكتوبة)) مستثنى منه.

الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: ((بعزيمة)) ((غب)): العزم، والعزيمة عقد القلب علي إمضاء الأمر. ((نه)): خير الأمور عزائمها: أي فرائضها التي عزم الله عليك بفعلها. قوله: ((من الصلاة ليالي رمضان إيماناً بالله وتصديقاً بأنه يقرب إليه، وطلب لوجه الله تعالي، غفر له سوابق الذنوب. ((مظ)): الاحتساب كالاعتداد من العد. وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالي: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. قوله: ((والأمر علي ذلك)) ((مظ)): أي علي ما كانوا عليه من أنهم ما قاموا رمضان بالجماعة غير الفريضة إلي أول خلافة عمر رضي الله عنه، ثم خرج الله عنه ليلة، فرأي الناس يصلون في المسجد التراويح منفردين. فأمر أبي بن كعب أن يصليها بالناس جماعة.

الحديث الثالث: ظاهر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي ذر: قوله: ((لو نفلتنا)). ((نه)): أي زدتنا من الصلاة النافلة. سميت النوافل بها؛ لأنها زائدة علي الفرائض. ((شف)): والمعنى نتمنى أن تجعل قيام بقية الليل زيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>