١٤١١ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)). رواه مسلم.
١٤١٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها)). متفق عليه.
الفصل الثاني
١٤١٣ - عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. [١٤١٣]
١٤١٤ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى علي المنبر، استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل، وهو ضعيف ذاهب الحديث. [١٤١٤]
ــ
الحديث الحادي عشر عن جابر: قوله: ((فليتجوز فيهما)) أي فليخفف. يقال: تجوز في صلاته، إذا خفف. وفيه أن صلاة تحية المسجد مستحبة في أثناء الخطبة.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة: قوله: ((فقد أدرك الصلاة كلها)) هذا مختص بصلاة الجمعة، يبينه حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثالث.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عمر- رضي الله عنهما-: قوله: ((أراه المؤذن)) أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: ((حتى يفرغ)) تقييده بالمؤذن. المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس علي المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه، ثم يقوم فيخطب.
الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله ((ذاهب الحديث)) أي ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث. وهو عطف بيان لقوله:((وهو ضعيف)).