١٧١٦ - وعن عمرو بن العاص، قال لابنه وهو في سياق الموت: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستانس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
١٧١٧ - وعن عبد الله بن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا مات أحدكم فلا تحسبوه، وأسرعوا به إلي قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة البقرة)). رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) وقال: والصحيح أنه موقوف عليه. [١٧١٧]
١٧١٨ - وعن ابن أبي مليكة، قال: لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي، وهو موضعٌ، فحمل إلي مكة فدفن بها، فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:
ــ
الجماع بالرفث وهو أبشع. تقبيحاً لفعلهم لينزجروا عنه، لذلك كنى في الحديث عن المباح بالمحظور؛ ليصون جانب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينبئ عن الأمر المستهجن. وتخصيص الليلة [بالعهد] بالذكر لتجدد عهد المباشرة. فإن قلت: لم لا يحمل الاقتراف علي التصريح؟ قلت: لأن الكناية أبلغ، فإذا نفي المباح أو المندوب، كان أنفي للمحظور وأرعى لصيانة جلالة محل بنت نبى الله صلي الله وعليه وسلم.
الحديث الثانى عن عمرو رضي الله عنه: قوله: ((في سياق الموت)) السوق النزع، والسياق أيضاً، وأصله: سواق، فقلبت الواو ياء لكسرة السين، وهما مصدران من ساق يسوق. قوله:((فشنوا علي التراب)) ((نه)): الشن: الصب في سهولة، و ((شنوا علي التراب)) أي ضعوه وضعاً سهلاً.
الحديث الثالث إلي السادس عن عبد الله رضي الله عنه: قوله: ((بفاتحة البقرة)) لعل تخصيص فاتحة البقرة لاشتمالها علي مدح كتاب الله، وأنه هدى للمتقين الموصوفين بالخلال الحميدة من الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وخاتمتها لاحتوائها علي الإيمان بالله وكتبه ورسله، ولإظهار الاستكانة، وطلب الغفران والرحمة، والتولي إلي كنف الله تعالي وحمايته؛ ولذلك جعل مكثه غير مقبور منعاً له من كرامته، وحبساً من موطن عزه، وإليه الإشارة بقوله:((لا تحبسوه وأسرعوا به)).