للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنفقة باقيها، وفيه احتمال لشيخه؛ لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسها (١)، وقطع به أبو الفرج الزاز، قال: ولا يستقرض على المالك أيضًا لهذا المعنى، قال الرافعي: لكنه يخالف ما سبق في هرب الجمَّال ونحوه (٢)، قال النووي: الفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهر؛ فإن هناك لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجر، وهنا يمكن، فلا يجوز الإضرار بمالكها من غير ضرورة (٣).

واعترضه الإسنوي والبلقيني: بأن البيع ممكن في هرب الجمال أيضًا، والإجارة لا تمنع البيع، ولا يتخرج على الخلاف في بيع المستأجر؛ لأنه محل ضرورة، كما ذكروه في موضعه.

٣٠٧٩ - قول "الحاوي" [ص ٤٠٣]: (ويأكله إن فسد؛ كالشاة، أو في الصحراء) تبع فيه الغزالي (٤)، فإنه لما ذكر ما يفسد كالطعام .. قال: وفي معناه: الشاة؛ فإنه طعام، ويحتاج إلى العلف، ومقتضاه: جواز أكلها في العمران، وعليه مشى في "التعليقة"، والأكثرون على خلافه، وعليه مشى "التنبيه" و"المنهاج"، وعبر عنه بالأصح (٥)، وتبع " المحرر" في كون الخلاف وجهين (٦)، وهو في "الروضة" و"الشرحين" قولان (٧)، وحمل البارزي كلام "الحاوي" على الشاة التي تفسد لمرض ونحوه، وقال بعضهم: لعل قوله: (أو في الصحراء) من غلط النسخ؛ إذ بحذفها .. لا إيراد.

٣٠٨٠ - قول "التنبيه" [ص ١٣٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٠٣] (وإن وجد جارية تحل له .. لم يجز أن يلتقطها للتملك، بل يأخذها للحفظ) مفهومه أنها إذا كانت لا تحل له كمجوسية ومحرمة، أو كان عبدًا .. فله التقاطه للتملك، وهو كذلك بشرط كونه غير مميز، أو يكون الزمان زمان نهب، وقد ذكر ذلك "المنهاج"، إلا أنه لم يذكر الحالة الثانية، فقال: (ويجوز أن يلتقط عبدًا لا يميز) (٨).

قال شيخنا ابن النقيب: وكذا أمةٌ، وعبر في "المحرر" بالمملوك (٩)، وهو أقرب إلى الشمول، ولو عبر بـ (الرقيق) كـ "الروضة" .. لكان أحسن (١٠).


(١) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٨٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٥٦).
(٣) انظر "الروضة" (٥/ ٤٠٤).
(٤) انظر "الوجيز" (١/ ٤٣٥).
(٥) التنبيه (ص ١٣٣)، المنهاج (ص ٣٢٨).
(٦) المحرر (ص ٢٤٩).
(٧) فتح العزيز (٦/ ٣٦٧)، الروضة (٥/ ٤٠٣).
(٨) المنهاج (ص ٣٢٨).
(٩) المحرر (ص ٢٤٩).
(١٠) الروضة (٥/ ٣٩٩)، وانظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>