للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قد ذكر ابن حزم الظاهري أن لفظ العبد يتناول الأمة (١).

٣٠٨١ - قولهم في الهريسة ونحوها: (إنه مخير بين أن يأكل وبين أن يبيع) (٢) قد يفهم استواء الأمرين، وليس كذلك، فالمستحب البيع، كما قاله القاضي أبو الطيب.

٣٠٨٢ - قول "التنبيه" في الهريسة ونحوها [ص ١٣٣]: (فإن أكل .. عزل قيمته مدة التعريف، وعرف سنة ثم يتصرف فيها، وقيل: يعرف، ولا يعزل القيمة) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: الثاني، وهو أنه لا يعزل القيمة؛ لأن بقاؤه في الذمة أحفظ.

ثانيها: كلامه تفريعًا على الأول يقتضي أنه هو الذي يعزلها، وقد حكاه في "الكفاية" عن جماعة، لكن المجزوم به في "الروضة" وأصلها أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن المالك (٣)، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (٤).

ثالثها: تناول كلامه ما إذا كان ذلك في الصحراء، وقد قال الإمام في هذه الصورة: إنه لا يجب التعريف، لعدم فائدته (٥)، وصححه الرافعي في "الشرح الصغير".

٣٠٨٣ - قول "المنهاج" في هذه المسألة [ص ٣٢٨]: (وقيل: إن وجده في عمران .. وجب البيع) يقتضي أنه وجه، وقد حكاه في "الروضة" قولًا (٦).

٣٠٨٤ - قولهم في الملتقط للحفظ: (لم يلزمه التعريف) (٧) وحكاه "المنهاج" عن الأكثرين، ورجح الإمام والغزالي وجوبه (٨)، قال في "الروضة": وهو أقوى، وهو المختار (٩)، وصححه في "شرح مسلم" (١٠).

وقال في "الكفاية": وعليه جرى البغوي، وظاهر كلام الماوردي يقتضي الجزم به (١١)، وقد يستدل له بما روى النسائي عن عياض من قوله: "ولا يكتم" (١٢).


(١) انظر "المحلى" (٨/ ٤٢٤).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٣٣)، و"الحاوي" (ص ٤٠٣، ٤٠٤)، و"المنهاج" (ص ٣٢٨).
(٣) فتح العزيز (٦/ ٣٦٨)، الروضة (٥/ ٤١١).
(٤) تذكرة النبيه (٣/ ٢١١).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٧٨).
(٦) الروضة (٥/ ٤١١).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٣٢)، و"الحاوي" (ص ٤٠٣)، و"المنهاج" (ص ٣٢٨).
(٨) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٤٤٩)، و"الوسيط" (٤/ ٢٩٢).
(٩) الروضة (٥/ ٤١٣).
(١٠) شرح مسلم (١٢/ ٢٨).
(١١) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٧)، و"التهذيب" (٤/ ٥٤٦، ٥٤٧).
(١٢) سنن النسائي الكبرى (٥٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>