للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جزم "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وعلى القول الثاني يلتحق بما هربوا عنه فزعاً ما بذلوه للكف عن قتالهم، وهو غير الجزية؛ لأنهم وإن بذلوها للكف عن قتالهم .. فليس لخوف ناجز، بل لإثبات عصمة دائمة.

٣٣٦٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥]: (يصرف في المصالح، وأهمها سد الثغور، ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك) فيه زيادة على "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وهي تصريحه بأن أهم المصالح سد الثغور، وفي "أصل الروضة" في المسائل المنثورة في أواخر الفيء عن الشافعي رضي الله عنه: أنه يرزق من مال الفيء الحكام ... إلى آخر كلامه، ثم قال: والمراد بالحكام: الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاهم. انتهى (٣).

وذلك يفتضي أن المراد بالقضاة الذين يرزقون من مال الفيء: قضاة العسكر، لا غيرهم من القضاة، والله أعلم.

٣٣٦٧ - قولهم: (إن ذوي القربى: بنو هاشم وبنو عبد المطلب) (٤) نازع فيه السبكي، وقال: المراد بالقربى: قربى النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاد بناته؛ كأمامة بنت أبي العاص من بنته زينب وعبد الله بن عثمان من بنته رقية من ذوي القربى بلا شك، قال: ولم أرهم تعرضوا لذلك، فينبغي أن يضبطه بالقرابة.

قلت: قد توفي المذكوران صغيرين، ولم يكن لهما عقب؛ فلا فائدة لذكرهما.

٣٣٦٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٤]: (يشترك الغني والفقير) وهو مفهوم من "التنبيه" و"الحاوي" (٥)، قال الإمام: إنما يعطى الغني عند سعة المال، وإلا .. قدم الأحوج، وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة (٦)، ولابن الرفعة بحث حاصله أنه يؤخر حتى يجتمع أو يعطي لهم نصيب الأغنياء قرضاً.

٣٣٦٩ - قول "التنبيه" في ذوي القربى [ص ٢٣٥]: (يدفع إلى القاصي منهم والداني، وقيل: يدفع ما يحصل منه في كل إقليم إلى من فيه منهم) يقتضي اختصاص هذا الخلاف بذوي القربى؛ فإنه لم يحكه في غيرهم، وليس كذلك؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٦٤]: (ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة، وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحيةٍ مَنْ فيها).


(١) الحاوي (ص ٤٤٢)، المنهاج (ص ٣٦٤).
(٢) الحاوي (ص ٤٤٢)، المنهاج (ص ٣٦٤، ٣٦٥).
(٣) الروضة (٦/ ٣٦٦)، وانظر "الأم" (٤/ ١٥٦).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٥)، و"الحاوي" (ص ٤٤٢)، و"المنهاج" (ص ٣٦٤).
(٥) التنبيه (ص ٢٣٥)، الحاوي (ص ٤٤٢).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١١/ ٥١٢، ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>