للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧٠ - قولهما: (وسهم للمساكين) (١) قد يتوهم اختصاصه به، وليس كذلك؛ فالفقراء يشاركونهم فيه؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٤٤٢]: (وللفقير والمسكين).

٣٣٧١ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٥]: (ولا يعطي الكافر منه شيئاً) قال في "الكفاية": إلا من سهم المصالح عند المصلحة.

٣٣٧٢ - قوله: (وفي أربعة أخماسه قولان، أحدهما: أنها لأجناد الإسلام يقسم بينهم على قدر كفايتهم، والثاني: أنها للمصالح وأهمها أجناد الإسلام) (٢) الأظهر: الأول كما صرح به "المنهاج"، وعليه مشى "الحاوي" (٣)، والقولان متفقان على الصرف للمرتزقة، وإنما الخلاف في الفاضل عنهم، وفيه قول آخر: أن مصرفها مصرف الخمس فيقسم جميع الفيء على الخمسة المذكورين، وهو ظاهر آية (الحشر)، لكنه ضعيف عندهم، والآية مؤولة، ولم يبين "المنهاج" مقابل الأظهر، والمراد: الأجناد المثبتون في الديوان بتعيين الإمام، أما المتطوعة الذين يغزون إذا نشطوا .. فإنما يعطون من الزكاة، ولو لم يفِ الفيء بالمرتزقة .. صرف الإمام لهم من الزكاة إن لم يكونوا أغنياء.

وقد يفهم من عبارة "التنبيه" إعطاء الجندي قدر كفايته وحده، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٣٦٤]: (ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم، فيعطيه كفايتهم) و"الحاوي" [ص ٤٤٣]: (قدر حاجته وزوجاته وولده وعبد) أي: ولا يعطي إلا لعبد واحد.

قال الرافعي: وهذا في عبيد الخدمة، فأما الذين تتعلق بهم مصلحة الجهاد .. فينبغي أن يُعطى لهم كم كانوا (٤).

قال في "الروضة": كذا هو منقول، وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت به الكفاية، فأما من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد .. فيعطى لمن يحتاج إليه، ويختلف باختلاف الأشخاص (٥).

وظاهر كلام "التنبيه" أيضاً: أنه لا يصرف منه على الأول شيء لغير الأجناد، لكن قال في "المنهاج" [ص ٣٦٥]: (الأصح: أنه يجوز أن بصرف بعضه - أي: بعض الفاضل عن حاجتهم - في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) وكذا في "الحاوي" (٦).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٥)، و"المنهاج" (ص ٣٦٤).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٦).
(٣) الحاوي (ص ٤٤٢، ٤٤٣)، المنهاج (ص ٣٦٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٣٧).
(٥) الروضة (٦/ ٣٦٠).
(٦) الحاوي (ص ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>