للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. فيقدمون عليهم (١)، ويوافقه كلام "الحاوي" فإنه اعتبر القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ثم قال: (ثم العرب)، ولم يخص الأنصار بالذكر (٢).

ثالثها: أن مقتضاه: استواء العجم، وفي"المهذب" و"التهذيب": أن التقديم فيهم بالسن والفضائل لا بالنسب (٣)، قال الرافعي: وفيه كلامان:

أحدهما: أن العجم قد يعرف نسبهم، فينبغي أن يعتبر فيمن عرف نسبه القرب والبعد أيضاً.

الثاني: أنا قدمنا في صفة الأئمة عن الإمام: أن الظاهر: رعاية كل نسب يعتبر في الكفاءة في النكاح، وسنذكر أن نسب العجم مرعي في الكفاءة على خلاف فيه، فليكن كذلك هنا (٤).

قال النووي: قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب العجم، فقال: إن كانوا عجماً لا يجتمعون على نسب جميعهم بالأجناس؛ كالترك والهند وبالبلدان، ثم إذا كانت لهم سابقة في الإسلام .. ترتبوا عليها، وإلا .. فبالقرب من ولي الأمر، فإن تساووا .. فبالسبق إلى طاعته (٥).

رابعها: أن هذا الترتيب كله مستحب، وقد صرح به "الحاوي" (٦).

٣٣٧٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٥]: (ولا يُثْبِتُ في الديوان أعمى ولا زمناً ولا من لا يصلح للغزو) ذكره بعدهما من ذكر العام بعد الخاص، وفي "أصل الروضة": أنه لا يثبت اسم من لا يصلح للغزو؛ كالأعمى والزمن، فجعل عدم الصلاحية ضابطاً، ومثله بالأعمى والزمن، قال: وإنما يثبت في الديوان الرجال المكلفين المستعدين للغزو، زاد في "الروضة": ترك من الشروط الإسلام، وذكر الماوردي شرطاً آخر: وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة به، قال: ولا يجوز إثبات الأقطع، ويجوز إثبات الأعرج إن كان فارساً، وإن كان راجلاً .. فلا، ويجوز إثبات الأخرس والأصم (٧).

٣٣٧٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٦]: (ومن خرج عن أن يكون من المقاتلة .. سقط حقه) محمول على المأيوس منه، ومع ذلك فالمراد: سقوط حقه من الكتابة في الديوان، لا من الإعطاء، وعبارة "المنهاج" [ص ٣٦٥]: (ولو مرض بعضهم أو جن ورُجِىَ زواله .. أُعطي، فإن لم يرج .. فالأظهر: أنه يُعطى) وعبارة "الحاوي" [ص ١٤٤٣: (وبضعف وجنون أُيِسَا مَحَا).


(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٤٠).
(٢) الحاوي (ص ٤٤٣).
(٣) المهذب (٢/ ٢٤٩)، التهذيب (٥/ ١٨٨).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٤٠).
(٥) انظر "الروضة" (٦/ ٣٦٢).
(٦) الحاوي (ص ٤٤٣).
(٧) فتح العزيز (٧/ ٣٤٠)، الروضة (٦/ ٦/ ٣٦٣)، وانظر "الأحكام السلطانية" (ص ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>