للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٠ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٣]: (ويباحان لفصدٍ وحجامة وعلاج) هي داخلة في الحاجة التي ذكرها " الحاوي " (١)، وله شروط:

أحدها: أن يكون ذلك بحضور محرم أو زوج، قال شيخنا الإمام البلقيني: والمراد: أن يكون هناك من يمنع حصول الخلوة كما هو مذكور في العدد.

ثانيها: يشترط في معالجة الرجل للمرأة: فقد امرأة تعالجها، وفي معالجة المرأة للرجل: فقد رجل يعالجه كما صححه النووي (٢)، وحكاه الرافعي عن أبي عبد الله الزبيري والروياني خلافًا لابن القاصّ (٣).

ثالثها: يشترط أيضًا: ألَّا يكون ذميًا مع وجود مسلم كما في زوائد " الروضة " عن القاضي حسين والمتولي (٤)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: اللائق بالترتيب أن يقال: إن كانت العلة في الؤجه .. سومح بذلك كما في المعاملة، وإن كانت في غيره؛ فإن كانت امرأة .. فيعتبر وجود امرأة مسلمة، فإن تعذرت .. فصبي مسلم غير مراهق، فإن تعذر .. فصبي غير مراهق كافر، فإن تعذر .. فامرأة كافرة، فإن تعذرت .. فمحرمها المسلم، فإن تعذر .. فمحرمها الكافر، فإن تعذر .. فأجنبي مسلم، فإن تعذر .. فأجنبي كافر.

رابعها: أصل الحاجة كاف في نظر الوجه والكفين، ويعتبر في غير ذلك تأكدها وهو مبيح التيمم، قاله الإمام (٥)، وفي الفرج مزيد تأكيد، وهو ما لا يعد الكشف له هتكًا للمروءة، قاله الغزالي (٦)، ولهذا قال " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (ومؤكدها في السوأة).

٣٤٩١ - قول " المنهاج " من زيادته [ص ٣٧٣]: (ويباح النظر لمعامله وشهادةٍ وتعليمٍ ونحوها بقدر الحاجة) وهو داخل في تعبير " الحاوي " [ص ٤٥٣] بـ (الحاجة) وفيه أمور:

أحدها: أن الرافعي والنووي اقتصرا في هذه الصورة على النظر إلى الوجه (٧)، وصحح الماوردي أنه إذا حصلت معرفتها ببعض الوجه .. وجب الاقتصار عليه، ولم يجز رؤية جميعه، وحكاه الروياني عن الجمهور، فإن لم يعرفها إلا بالكل أو بالتكرار .. فعل؛ ولعل قول " المنهاج " [ص ٣٧٣]: (بقدر الحاجة) و " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (بحاجة) يوافق ذلك.


(١) الحاوي (ص ٤٥٣).
(٢) انظر " الروضة " (٧/ ٢٩).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٨٢).
(٤) الروضة (٧/ ٣٠).
(٥) انظر " نهاية المطلب " (١٢/ ٣٦).
(٦) انظر " الوسيط " (٥/ ٣٧).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٨١)، و " الروضة " (٧/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>