للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٥]: (ولو وجد حرة بمؤجل .. فالأصح: حل أمة) محل الخلاف: أن يتوقع القدرة على ذلك المؤجل عند المحل، وإلا .. فتحل الأمة قطعاً، ومراد "التنبيه" و"الحاوي" بالعنت: الزنا (١)، كما صرح به "المنهاج" (٢)، والمراد بخوفه كما قال الإمام: أن يتوقعه لا على سبيل الندور، فإن غلبت الشهوة وضَعُف التقوى .. فخائف، وإن ضعفت وله دين أو مروءة أو حياء يمنعه .. فلا، وإن غلبت وقوي التقوى .. فكذا في أصح احتماليه (٣)، وقطع به في "الوجيز" (٤)، والثاني: إن ضره الصبر أو أمرضه .. حلت الأمة، وجزم به في "الوسيط" مذهباً، قال: هالا .. فالصبر أحسن ولا يبعد أن يترخص (٥)، ويخرج بخوف الزنا المجبوب؛ فإنه لا يتصور منه، فلا ينكح الأمة عند الإمام والمتولي (٦)، وصحح الروياني الجواز له وللخصي إن خافا الإثم، وفي "فتاوى القاضي حسين": أنه ليس للعنين نكاح الأمة، لكن في "القواعد" للشيخ عز الدين بن عبد السلام: أن الممسوح له نكاح الأمة بناء على الأصح أنه لا يلحقه الولد (٧)، وفي "أصل الروضة": من استجمع شروط نكاح الأمة ليس له نكاح أمة (٨) صغيرة لا توطأ على الأصح؛ لأنه لا يأمن بها العنت (٩)، وطرد الجيلي ذلك في الرتقاء والقرناء، وهو واضح.

٣٦١١ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٥]: (فلو أمكنه تَسَرَّ .. فلا خوف في الأصح) عبر في "الروضة" بالمذهب (١٠)، ولو قال كما في "المحرر": (لم ينكح الأمة) (١١) .. لكان أحسن؛ فإنه لا يحسن جعل الوجهين في الخوف؛ فإن التسري المقدور عليه يمنع منه قطعاً؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٤٦٣]: (أو أمن العنت ولو بسرية).

٣٦١٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٥]: (ويحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح) وهو


(١) التنبيه (ص ١٦١)، الحاوي (ص ٤٦٣).
(٢) المنهاج (ص ٣٨٥).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٦١).
(٤) الوجيز (٢/ ١٨).
(٥) الوسيط (٥/ ١٢٠).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ٢٦١).
(٧) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢/ ٣٠).
(٨) في النسخ: (الأمة)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٩) الروضة (٧/ ١٣٢).
(١٠) الروضة (٧/ ١٣١، ١٣٢).
(١١) المحرر (ص ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>