للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصورة ولو في الفرش، وقال: إن الأظهر: امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة مطلقاً (١)، فللسبكي في ذلك سلف وإن كان الحق خلاف ما قال؛ لما ذكرناه، والله أعلم.

ثانيها: لو قال: (لم يدخل) .. لكان أحسن؛ فإن تعبيره يوهم الدخول من غير جلوس، وليس كذلك.

ثالثها: إذا حملنا الجلوس على الدخول .. فظاهره تحريم الدخول فيما فيه الصور المنصوبة، وهو مفهوم من قول " المنهاج " [ص ٤٠٣]: (إنه من المنكر)، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص ٤٨٥]: ) ويحرم الحضور) وهذا هو الذي يقتضيه نظم " الوجيز " (٢)، وحكاه في " البيان " عن عامة الأصحاب (٣)، لكن في " الشرح الصغير " عن الأكثرين: أنهم مالوا إلى الكراهة، وكلامه في " الكبير " يفهمه (٤)، وادعى في " المهمات " أنه الصواب، ويفهم من ذلك حكم الحضور فيما فيه فرش حرير.

رابعها: محل المنع: ما لم يكن مقطوع الرأس كما صرح به " المنهاج " (٥)، ولم يذكره " الحاوي " أيضاً، وقد يقال: يخرج بقطع الرأس عن أن يكون صورة حيوان، قال في " أصل الروضة ": ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس .. فلا باس بالدخول والجلوس، ولا تترك الإجابة لذلك (٦).

قال السبكي: ولعله فيمن لا يقدر على إزالته، وإلا .. فينبغي أن يلزمه إزالته.

قلت: الكلام في إجابة الدعوة، ولا شك في أنه لا يمتنع منها بأن في طريقه مُحَرَّماً، والذي في الممر هو في طريقه، وأما تغيير المنكر: فمعروف في موضعه، وليس الأصحاب في هذا الموضع بصدد بيان حكمه، والله أعلم.

٣٨٢٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٣]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٨٥]: (ويحرم تصوير حيوان)، أي: مطلقاً، وفي " المحرر ": (على الحيطان ونحوها) (٧)، لكن صحح النووي في زيادة " الروضة ": تحريمه في الأرض ونسج الثياب ونحوها (٨)، فلذلك أطلق في " المنهاج "


(١) شرح مسلم (١٤/ ٨١).
(٢) الوجيز (٢/ ٣٨).
(٣) البيان (٩/ ٤٨٨).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠).
(٥) المنهاج (ص ٤٠٣).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠).
(٧) المحرر (ص ٣١٧).
(٨) الروضة (٧/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>