للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو نفي الشكوى من غير حاكم الشرع، ويوافقه تصحيح النووي في " الروضة " من زيادته في (الإيلاء) فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة .. أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقاً، وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة، ومقتضاه في المسألة التي سُئِلْتُ عنها: أنه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة؛ لأن قصده إنما هو نفي الزيادة على ليلة لا إثبات الليلة، فيخرج عن مقتضى اللفظ؛ لما يفهم منه عرفاً، وقد يقال في هذه الصورة: لما كان الحلف على مستقبل .. كان نقيض الامتناع المحلوف عليه التخيير في المستثنى؛ فلهذا لم يحنثه بتركه، بخلاف الماضي والحال، والله أعلم.

٤٠٠٩ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦]: (وإن قال: " أنت طالقاً خمساً إلا ثلاثاً " .. فقد قيل: تطلق ثلاثاً، وقيل: طلقتين (الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (١).

٤٠١٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦]: (وإن قال: " أنت طالق إن شاء الله "، أو " أنت طالق إن لم يشأ الله " .. لم يقع) شرطه: أن يقصد تعليق الطلاق على مشيئة الله أو على عدم مشيئته كما صرح به " المنهاج " (٢)، وعليه يدل قول " الحاوي " [ص ٥٠٧]: (أو علق، لا المشكوك؛ كـ " إن شاء الله "، أو " إلا أن يشاء الله "، أو " إن لم يشأ الله ") فلو سبقت الكلمة إلى لسانه؛ لتعوده بها، أو أتى بها بقصد التبرك أو إشارة إلى أن كل شيء بمشيئته .. طلقت، وكذا تطلق لو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا؟ لأن الأصل عدمه، قال بعضهم: ولو خرج على تقابل الأصل والظاهر .. لم [ينعقد] (٣)؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي الاستثناء.

٤٠١١ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦]: (وإن قال: " أنت طالق إلا أن يشاء الله " .. فالمذهب: أنه يقع، وقيل: لا يقع) الوقوع مذهب العراقيين، وصححه البغوي (٤)، لكن الذي صححه الإمام وغيره: عدم الوقوع (٥)، وفي " المحرر " و" الشرحين ": إنه الأقوى (٦)، وصححه " المنهاج "، وعليه مشى " الحاوي " (٧).

٤٠١٢ - قوله: (وإن قال: " أنت طالق، أو لا " .. لم يقع شيء) (٨) أورد عليه شيخنا


(١) الحاوي (ص ٥٠٧)، المنهاج (ص ٤٢٠).
(٢) المنهاج (ص ٤٢٠).
(٣) في (ج)، (د): (يبعد).
(٤) انظر " التهذيب " (٦/ ٩٨).
(٥) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٢١٦، ٢١٧).
(٦) المحرر (ص ٣٣٤)، فتح العزيز (٩/ ٣٧).
(٧) الحاوي (ص ٥٠٧)، المنهاج (ص ٤٢٠).
(٨) انظر " التنبيه " (ص ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>