للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو متعقب بالقدر الذي يدفع الخوف، ولا يأكله إلا نيًا؛ لأن في طبخه أو فيه هتك حرمته، حكاه في "الروضة" عن الماوردي أيضًا (١)، ولو كان المضطر ذميًا والميت مسلمًا .. فهل له أكله؟ فيه وجهان، قال في زيادة "الروضة": القياس: تحريمه (٢)، ولا بد من فقد الميتة ونحوها كما في قطع بعض المضطر.

٥٦١١ - قوله: (وقتل مرتد وحربي) (٣) أي: لأكلهما، قد يفهم أنه ليس له قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، وليس كذلك، بل له قتلهم في الأصح، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ٦٣٧]: (لا معصوم) وله قتل من له عليه قصاص وأكله وإن لم يحضره السلطان.

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكذا لو كان له قصاص في طرفه .. فيجوز له قطعه وأكله.

٥٦١٢ - قول "المنهاج" من زيادته مستدركا على "المحرر" [ص ٥٤٠]: (الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين لمل) و"الحاوي" [ص ٦٣٧]: (وقتل صبي الحربي) تبعا فيه الإمام والغزالي (٤)، وصحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" تبعًا للبغوي و"المحرر" منعه (٥)، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم يستول عليهما قبل القتل، فإن استولى عليهما .. صارا رقيقين معصومين، ولا يجوز له حينئذ قتلهما قطعًا.

٥٦١٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (ولو وجد طعام غائب .. أكل وغرم) فيه أمور:

أحدها: استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما إذا كان الغائب مضطرًا يحضر عن قرب .. فليس له أكله، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص ٦٣٧]: (كطلب طعام غير المضطر).

ثانيها: المعتبر في المحجور غيبة الولي وحضوره دون المحجور، فلا عبرة به، فلو غاب المالك وله وكيل حاضر .. فقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هل نقول: لا أثر لحضوره كما يظهر من نص "الإملاء" في حضور وكيل الولي الغائب في النكاح، أو نقول: هنا ينزل الوكيل منزلة الحاضر، فيكون كالولي؟ الثاني أرجح.

ثالثها: أسقط من "المحرر" قوله: (وغرم قيمته) وهو محمول على غير المثلي، فأما المثلي .. فيغرم مثله، وذلك مقرر في (الغصب).


(١) الروضة (٣/ ٢٨٤)، وانظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٧٥، ١٧٦).
(٢) الروضة (٣/ ٢٨٤).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٢٢١)، و"الوجيز" (٢/ ٢١٦).
(٥) التهذيب (٨/ ٦٩)، المحرر (ص ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>