للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦١٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (أو حاضرٍ مضطر .. لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه) يستثنى منه: ما إذا كان المضطر نبيًا .. فإنه يجب على المالك المضطر بذله، وكذلك يستثنى هذا من قول "الحاوي" [ص ٦٣٧]: (كطلب طعام غير المضطر).

٥٦١٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (فإن آثر مسلمًا .. جاز) أي: غير مُراق الدم، فلا يجوز أن يؤثر مراق الدم ويترك نفسه المعصومة تهلك.

٥٦١٦ - قوله: (أو غير مضطر .. لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي) (١) كذا المستأمن، ومحله: في غير مراق الدم؛ كالزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، فلو كان المضطر من صبيان أهل الحرب أو نسائهم أو خنثى منهم أو مجنونًا .. فالقياس: أنه يلزمه إطعامهم، قاله شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: ومحل التردد: ما لم يستول عليهم، فإن استولى عليهم بحيث رقوا .. لزمه ذلك قطعًا.

ودخل في غير المضطر ما لو كان كذلك في الحال وإن كان قد يحتاج إليه في ثاني الحال، وهو الأصح.

٥٦١٧ - قوله: (فإن امتنع .. فله قهره وإن قنله) (٢) و"الحاوي" [ص ٦٣٨]: (وقتله إن دفع هدرٌ) في معنى الامتناع: ما لو بذله بأكثر من ثمن المثل، وهذا بخلاف ما لو قتل المالك المضطر في الدفع .. فإنه يلزمه القصاص، وإن منعه فمات جوعًا .. لم يضمنه، وفيه احتمال للماوردي (٣).

٥٦١٨ - قول "الحاوي" [ص ٦٣٧]: (ويجب؛ كطلب طعام غير المضطر وغصبه) تبع الغزالي في وجوب غصب طعام غير المضطر (٤)، وقال الرافعي: إن الخلاف فيه مرتب على الخلاف في وجوب أكل من الميتة، وأولى بأن لا يجب، وخصص البغوي الخلاف بما إذا لم يكن خوف في الأخذ قهرًا، فإن كان .. لم يجب قطعًا، قال: والمذهب: أنه لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل وأولى (٥).

٥٦١٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا .. فبنسيئة) قال القاضي أبو الطيب: إن لم يحتمل الحال التأخير إلى الاتفاق على العوض فأطعمه .. لم يلزمه العوض، ثم ظاهر كلامه لزوم المسمى وإن زاد على ثمن المثل، وهو الأقيس في "أصل الروضة" والأصح عند القاضي أبي الطيب، والأصح عند الروياني: لا يلزمه إلا ثمن المثل؛ لأنه كالمكره،


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٧٣).
(٤) انظر "الوجيز" (٢/ ٢١٦).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ١٦٥، ١٦٦)، وانظر "التهذيب" (٨/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>