للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختار الماوردي: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره .. لزمته، وإلا .. فلا (١)، فهذه ثلاثة أوجه، وظاهر هذا الإطلاق جريانها في شراء الولي للمحجور المضطر، ويوافقه ما في "الروضة" في (الجزية) عن الغزالي: أن للولي أن يعقد له بالزيادة على الدينار، وليس للسفيه المنع كما يشتري له الطعام في المخمصة بثمن غال صيانة لروحه (٢)، ويمكن أن يكون كلامه هناك في غير المضطر.

وقال في "المهمات": لا وجه لوجوب البيع نسيئة، بل الصواب الجاري على القواعد: جوازه بثمن حال، غير أنه لا يطالب به في هذه الحالة، لإعساره، وفائدة الحلول: جواز المطالبة عند القدرة.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج" في البيع نسيئة: ينبغي فيما إذا كان له مال غائب أن يكون الأجل ممتدًا إلى وصوله إليه كما في نظيره من التيمم، وإن لم يكن له مال أصلًا؛ فالنسيئة هنا ليست على ظاهرها، بل المراد بها: مجرد التأخير والرضا بالذمة.

٥٦٢٠ - قوله: (فإن أطعمه ولم يذكر عوضًا .. فالأصح: لا عوض) (٣) لا يخفى أن محل الخلاف: ما إذا لم يصرح بالإباحة، قال شيخا في "تصحيح المنهاج": وكذا لو ظهرت قرينة إباحة أو تصدق .. فلا عوض قطعًا.

واعلم: أنه يشكل على تصحيح عدم العوض ما في "أصل الروضة" بعد ذلك من أنه لو أوجر المالك المضطر قهرًا أو وهو مغمى عليه .. استحق القيمة في أحسن الوجهين؛ لأنه خلصه من الهلاك، ولما فيه من التحريض على مثل ذلك (٤)، وفرع في "أصل الروضة" على الأول أنهما لو اختلفا فقال: أطعمتك بعوض، فقال: بل مجانًا .. فهل يصدق المالك؛ لأنه أعرف بدفعه، أم المضطر؛ لبراءة ذمته؟ وجهان، أصحهما: الأول (٥).

ويخالفه ما في "أصل الروضة" في أوائل (القرض): أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل .. فالقول قول الآخذ (٦)، وفي أواخر (الصداق): لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئًا ثم قال: بعثته بعوض، وأنكر المبعوث إليه .. فالقول قول المبعوث إليه (٧)، ولا يخفى أن محل لزوم


(١) الروضة (٣/ ٢٨٧)، وانظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٧٢).
(٢) الروضة (١٠/ ٣٠١).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٤) الروضة (٣/ ٢٨٨).
(٥) الروضة (٣/ ٢٨٨).
(٦) الروضة (٤/ ٣٢).
(٧) الروضة (٧/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>