للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أن تكون رجله موضوعة على الأرض، فلو قدمها على رجل الإمام وهي مرتفعة عن الأرض .. لم يضر إذا كانت الأخرى - وهي التي يعتمد عليها - غير متقدمة كما أوضحوه في "الاعتكاف" و"الأيمان"، فلو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه خشبتين، أو تعلق بحبل .. فالظاهر: أن الاعتبار في الأولى بالجَنْب وفي الثانية بالمنكب؛ لأنه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع.

ثالثها: أن يعتمد على رجله، فإن لم يعتمد عليها .. لم يضر تقدمه بها، بدليل ما قالوه في "الأيمان"، قال: ويأتي الاعتماد أيضًا فيما إذا وضع رجليه معًا على الأرض وتأخر العقب وتقدمت رؤوس الأصابع، فإن اعتمد على العقب .. صح، أو على رؤوس الأصابع .. فلا) انتهى كلامه.

٧٢٦ - قول "التنبيه" [ص ٣٩]: (السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام) لو عبر بـ (الذكر) كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (١) .. لكان صريحًا في تناول الصبي، فليحمل الرجل في كلامه على خلاف المرأة؛ ليتناول الصبي، لكن يبعده قوله بعد ذلك: (وإن حضر رجلان، أو رجل وصبي .. اصطفا خلفه) (٢) فإنه يدل على أنَّه أطلق الرجل في مقابلة الصبي.

٧٢٧ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (ولو حضر آخر .. أحرم عن يساره) (٣) بحث السبكي في أن الآخر هل يحرم عن يساره أو خلفه؟ .

٧٢٨ - قولهما: (ثم يتقدم الإمام، أو يتأخر المأمومان) (٤) أي: إذا أمكن (كلٌّ) منهما، فإن لم يمكن إلَّا أحدهما؛ لضيق إحدى الجهتين .. تعين، زاد "المنهاج" [ص ١٢٢]: (وهو أفضل) أي: تأخرهما، وكذا في "الحاوي"، وزاد أيضًا [ص ١٨٢]: (أن ذلك إنما يكون في القيام) أي: فلو كان الإمام في التشهد، أو السجود وأحرم معه .. فلا تقدم ولا تأخر حتَّى يقوموا، كذا في "الروضة" تبعا لأصله (٥)، وقوله: (حتَّى يقوموا) يقتضي أن مراده: التشهد الأول، قال السبكي: وينبغي إلحاق التشهد الأخير بالقيام، وقال في "المهمات": صرح القاضي أَبو الطيب أنَّه لا فرق بين التشهدين، وعلله بأنه عمل طويل، وجزم به في "الكفاية" أيضًا حكمًا وتعليلًا.

٧٢٩ - قول "المنهاج" [ص ١٢٢]: (ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء) أهمل ذكر


(١) الحاوي (ص ١٨٢)، المنهاج (ص ١٢٢).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٣٩)، و"الحاوي" (١٨٢)، و"المنهاج" (ص ١٢٢).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٩)، و"المنهاج" (ص ١٢٢).
(٥) الروضة (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>