للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخناثى بين الصبيان والنساء، وصرح به كذلك "التنبيه" و"الحاوي" (١)، وقال الدارمي في "الاستذكار": إنما يتقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل، أو تساووا، فإن كان الصبيان أفضل .. قدموا، وعندي: أن هذا وجه لا قيد في المسألة، فالراجح: ما أطلقه الجمهور.

٧٣٠ - قوله: (وتقف إمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ) (٢) كذا إمام العراة، وقد صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (٣)، ومحله: إذا كانوا ناظرين، فإن كانوا عميانًا، أو في ظلمة .. تقدم إمامهم عليهم، كما في زوائد "الروضة" في ستر العورة (٤).

٧٣١ - قول "التنبيه" [ص ٣٩]: (ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة .. جذب واحدًا ثم اصطف معه) فيه أمران:

أحدهما: اقتصر على ذكر الفرجة، وكذا في "الحاوي" (٥)، وفي "المنهاج" [ص ١٢٢]: (إن وجد سعة)، وفي "الروضة" تبعًا لأصله: إن وجد فرجة، أوسعة، وكتب بخطه على الحاشية: الفرجة: خلاء ظاهر، والسعة: ألَاّ يكون خلاء، ويكون بحيث لو دخل بينهما .. لوسعه. انتهى (٦).

وظهر به أن الاقتصار على السعة أولى من الاقتصار على الفرجة؛ لأنه يفهم من السعة الفرجة، ولا عكس.

ثانيهما: جذب واحدٍ إنما يكون بعد إحرامه؛ كما في "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، وصرح في "الكفاية" بأنه لا يجوز قبله.

٧٣٢ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج" -: (وإذا جمعهما مسجد .. صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية) (٨) فيه أمور:

أحدها: يشترط أن تكون أَبوابها نافذة إليه سواء أكان الباب بينهما مفتوحًا أو مغلقًا، وإلَّا .. فلا تعد مسجدًا واحدًا، كذا في "الروضة" تبعًا لأصله (٩)، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: هذا لم يقله أحد من الأصحاب، وإطلاق النص في "الأم" و"المختصر " يخالفه، وكذلك كلام


(١) التنبيه (ص ٣٩)، الحاوي (ص ١٨٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٢٢).
(٣) التنبيه (ص ٣٩)، الحاوي (ص ١٨٢).
(٤) الروضة (١/ ٢٨٥).
(٥) الحاوي (ص ١٨٢).
(٦) الروضة (١/ ٣٦٠).
(٧) الحاوي (ص ١٨٢)، المنهاج (ص ١٢٢).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٤٠)، و"الحاوي" (ق ١٣)، و"المنهاج" (ص ١٢٢).
(٩) الروضة (١/ ٣٦٠، ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>