للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصحاب (١)، وقد حكى المصنِّف في الزَحْبَة عن الأكثرين أنَّها معدودة من المسجد، ولم يذكروا فرقًا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا.

ثانيها: حكم المساجد المتلاصقة المتنافذة حكم المسجد الواحد كما صوبه في "الروضة" (٢)، وقولهم: (جَمَعَهُمَا مسجد) قد يخالفه.

ثالثها: قد يفهم أن الرحبة المنفصلة عن المسجد كآخر، ولا سيما زيادة تأكيد "التنبيه" بقوله في آخر المسألة: (بعد أن يكونا في المسجد)، وبه قال ابن كج، وقال في "الشرح الصغير": إنه حسن، لكن الأكثرون على خلافه، وقال في "شرح المهذب": إنه المذهب (٣).

٧٣٣ - قول "التنبيه" فيما إذا صلى به خارج المسجد وانقطعت الصفوف ولم يكن دونه حائل [ص ٤٠]: (جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاث مئة ذراع) فيه أمران:

أحدهما: ذكر في "الكفاية" أن مقتضاه: أنَّها تحديد، والأصح: أنَّها تقريب، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، والتفاوت بين الوجهين قريب؛ فإن قائل التحديد هو أَبو إسحاق، وقد حكى عنه الدارمي في "الاستذكار" أنَّه لا يضر زيادة ذراعين ونحوهما، وفي "الشافي": لا يضر على التقريب أيضًا زيادة ذراعين، وفي "التهذيب" و"البحر": لا يضر على التقريب زيادة ثلاثة أذرع (٥)، وعليه يدل قول "شرح المهذب": أذرع يسيرة (٦)، لكن قال الدارمي: يرجع فيه إلى العرف.

ثانيهما: ظاهر إطلاقه: أنَّه لا فرق في ذلك بين أن يكونا في فضاء أو بناءين، وهو طريق العراقيين، وصححه النووي (٧)، ورجح الرافعي فيما إذا كانا بناءين: أنَّه إن كان بناء المأموم يمينًا أو شمالًا .. وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر، ولا تضر فرجة لا تسع واقفًا في الأصح، وإن كان خلف بناء الإمام .. فالصحيح: صحة القدوة، بشرط ألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع (٨)، وعليه مشى "الحاوي" (٩)، وبَيَّن "المنهاج" التصحيحين (١٠)، لكن قوله في الطريقة


(١) الأم (١/ ١٧٢)، مختصر المزني (ص ٢٣).
(٢) الروضة (١/ ٣٦١).
(٣) المجموع (٤/ ٢٦٠).
(٤) الحاوي (ص ١٧٨)، المنهاج (ص ١٢٢).
(٥) التهذيب (٢/ ٢٨٢)، بحر المذهب (٢/ ٤٣٣).
(٦) المجموع (٤/ ٢٦١).
(٧) انظر "المجموع" (٤/ ٢٦١، ٢٦٢).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٨٠).
(٩) الحاوي (ص ١٧٨).
(١٠) المنهاج (ص ١٢٢، ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>