للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث له علة أخرى، فقد رواه أبو صخر حميد بن زياد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفا عليه (١).

ورب قائل يقول: وجدنا في عدة نصوص توقف النقاد في قبول التعليل بهذه الأمور المذكورة، مثل إنكار الراوي ما حدث به عنه، ونظر الناقد في كتاب الراوي، وكون فلان لم يرو عن فلان، ونحو ذلك.

فمن النصوص في هذا أن يحيى بن سعيد القطان ذكر له حديث أبي عوانة، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، في المرأة الموسرة تريد أن تحج فيمنعها زوجها، قال: «تحج مع ذي محرم من أهلها، ولا تطيعه»، قيل ليحيى: إن هذا لم يوجد في كتابه، فقال يحيى: «إن أبا عوانة كان مأمونا» (٢).

وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... » الحديث (٣).

وروى إسماعيل بن علية، عن ابن جريج قوله: «فلقيت الزهري، فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه ... » (٤).


(١) «سنن البيهقي» ٣: ٣٧٥.
(٢) «تاريخ بغداد» ١٣: ٤٦١.
(٣) «سنن أبي داود» حديث (٢٠٨٣)، و «سنن الترمذي» حديث (١١٠٢)، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٥٣٩٤)، و «سنن ابن ماجه» حديث (١٨٧٩)، و «مسند أحمد» ٦: ٤٧.
(٤) «مسند أحمد» ٦: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>