ولترجيح وقوع الحمل في الرواية لا يشترط الوقوف على رواية مفردة للراوي تخالف روايته المقرونة، إذا قامت قرينة أخرى، كشهرة هذه الرواية عن راو واحد، فإذا جاءت عن غيره في رواية مقرونة أمكن ترجيح وقوع الحمل حينئذ.
مثال ذلك الحديث الماضي في المبحث المشار إليه آنفا، وهو حديث أنس:«كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة»، وهو من رواية جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، مشهور عن جرير، خطأه النقاده فيه، وقد خالفه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، فروياه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا.
وقد رواه أبو داود الطيالسي، عن عمرو بن عاصم، عن جرير، وهمام، عن قتادة عن أنس.
فرواية همام هذه لا تصلح أن تكون عاضدة لرواية جرير، لكونها وردت مقرونة معها، فلا بعد أن تكون محمولة عليها، يقال هذا وإن لم يوقف على رواية عن همام مفردة توافق رواية الجماعة، وذلك لشهرة الحديث الموصول عن جرير بن حازم، وأنه كان يخطئ فيه.
وروى أبو داود الطيالسي, عن أبي الأشهب جعفر بن حيان, وجرير بن حازم, وحماد بن نجيح, وسلم بن زرير, وصخر بن جويرية, عن أبي رجاء العطاردي, عن عمران بن حصين, وابن عباس, قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نظرت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء ... » الحديث.
سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذه الرواية فخطأها, وعلل ذلك بأن بعض