للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما أسلفت فليس لهذه الطريقة ضابط معين، وقد يدعونها في موضع يصلح لتطبيقها، وذلك بحسب النشاط والفتور، كما أنهم ربما احتاجوا إلى تحويل داخل تحويل، فتتداخل الطرق، كما فعل مسلم في الحديث رقم (٣١٩).

ولا شك أن التحويل فيه اختصار للأسانيد، لكنه غير خال من إشكالات، إذ ربما سقط على المؤلف اسم راو، كما في قول البخاري: «حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، ح، وقال الليث: حدثني عبدالرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب أخبره، أن أبا هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال ... » الحديث» (١).

قال أبو مسعود الدمشقي: «هكذا في كتاب البخاري، أردف حديث الليث، عن عبدالرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، على حديث شعيب، ولم يقل في حديث شعيب عمن، وإنما يرويه شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وكذلك رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، في كتاب الصيام (٢)، ولم يقل: عن سعيد بن المسيب».

قال الجياني بعد أن نقل عن أبي مسعود ما تقدم: «وهذا تنبيه حسن جدا، ويمكن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره في كتاب الصيام، لكن هذا النظم فيه إلباس» (٣).


(١) «صحيح البخاري» حديث (٧٢٤٢).
(٢) «صحيح البخاري» حديث (١٩٦٥).
(٣) «تقييد المهمل» ٢: ٧٥٥، وانظر: «هدي الساري» ص ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>