وجد شيئا من ذلك فعليه أن ينشئ نظرا جديدا في هذا الاختلاف, ويطبق عليه قواعد النظر في الاختلاف بصفة عامة, ويتوصل إلى نتيجة فيه هي التي ينقلها ليستفيد منها في نظره في المحفوظ بعد مداره الأساس.
ومنها كذلك أن الباحث بعد فحص هذه الطرق وظهور صلاحيتها للترجيح، عليه أن يتمعنها جيدا، فقد يكون في أسانيدها أو متونها دلائل يستعين بها في معرفة المحفوظ بعد المدار, من وجود قصة مثلا, أو وجود راو في المتن نقل إلى الإسناد, ونحو ذلك من الدلائل التي تدخل في صفة الرواية, وهي التي تقدمت في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب.
ومنها -وهو أمر بالغ الأهمية- أن يلاحظ الباحث قرب المتابعة من المدار وبعدها، وإمكانية الترجيح بما لا يستبعد عقلا.
وكل هذه القواعد وغيرها تقدم شرحها في المبحث الخاص بالاستعانة بطرق أخرى خارج المدار للترجيح بها في المحفوظ عن المدار, وهو المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب, فالحكم في الحالين واحد, فهناك كان الحديث عن الاستعانة بهذه الطرق للترجيح قبل المدار في أوجه وردت عنه, وهنا يستعان بها في الترجيح في أوجه حفظت عنه.
٢ - إذا تحرر عند الناظر في الاختلاف في نهاية الأمر وجهان أو أكثر، وكان أحد الوجهين متضمنا للآخر، متمما له، فالحكم حينئذ يكون للوجه التام، ويندرج تحته الوجه الناقص، فلا حكم له.