للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، حكم من الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يشاركه أحد، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه علمنا» (١).

وكان شعبة لذلك يعد هذا الحديث مع ثلاثة أحاديث أخر رأس ماله (٢).

وهذا المعنى المتقدم -وهو أن الثقة ومن في حكمه قد يستنكر عليه بعض ما يتفرد به- هو المراد بقولهم في تعريف الحديث الصحيح، والحسن: «ألا يكون شاذا»، فالشذوذ هنا هو التفرد وخطأ الراوي.

ومن فسر الشذوذ بأنه تفرد الراوي مع المخالفة، كما اشتهر ذلك في كتب المصطلح المتأخرة، وقع في إشكال، إذ التفرد بهذا المعنى داخل في المعلل، وهو أيضا مذكور في التعريف، ولا يصح الاقتصار على ذكر المعلل، لأن هذا يخرج الرد بالتفرد مع عدم المخالفة، كما هو منهج النقاد، وإن كانوا يستخدمون في الأغلب مصطلح النكارة في كلامهم على الأحاديث بأعيانها بدل الشذوذ.

هذا ما يتعلق بكلامهم النظري، فإذا جئنا إلى تطبيق منهجهم هذا على أفراد الأحاديث، وجدنا كما هائلا من الأحاديث التي نصوا على نكارتها وضعفها مما يتفرد به الضعفاء والمتروكون، إما حديث واحد يوردونه وينصون عليه، أو جملة أحاديث، كنسخة يرويها عن شيخ له، ونحو ذلك، ولا أجدني بحاجة إلى ضرب الأمثلة على هذا.


(١) «الجرح والتعديل» ١: ١٧٠، وانظر: ١: ١٦٣، ١٦٤، و «المعرفة والتاريخ» ٢: ٧٠٣.
(٢) «الجامع لأخلاق الراوي» ١: ٢٥، وانظر: «الكامل» ١: ٨٣، ٨٩، ٢: ٧٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>