للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاشف لحال الإسناد، لا حكم عليه، فوصف الإسناد أو الحديث بأنه منكر إذا كان راويه ثقة معناه أن راويه تفرد به، وهو مع ذلك صحيح.

قال النووي تعليقا على كلام مسلم الذي شرح به معنى المنكر: «هذا الذي ذكر -رحمه الله- هو معنى المنكر عند المحدثين - يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطا متقنا» (١).

وقال ابن كثير: «فإن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، ولا يقال له: منكر، وإن قيل له ذلك لغة» (٢).

واعتمد ابن حجر هذا في أماكن كثيرة، وخاصة في كلامه على الرواة (٣).

وأما بعد ابن حجر فصار هذا كالأمر المسلم به، لا يناقش فيه (٤).

وقد يبدو لأول وهلة أن المسلك الثاني هو الأسلم، لأن فيه تأويلا لكلام النقاد، لا ردا له، وعند التأمل فإن المسلك الأول أسلم بلا شك، فهو نظر في كلام المتقدمين، وتقرير له على حقيقته، ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما


(١) «شرح صحيح مسلم» ١: ٥٧.
(٢) «اختصار علوم الحديث» ص ٥٦.
(٣) «تهذيب التهذيب» ٨: ٣٨٩، و «هدي الساري»، ص ٤٣٧، ٤٥٥.
(٤) انظر مثلا: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي ٢: ٢٨٣، و «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي ص ٢٥٨ - ٢٦٠، ٤٣٣، و «الرفع والتكميل» للكنوي، ص ١٩٩ - ٢١٢، و «منهج النقد» لنور الدين عتر ص ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>