للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب» (١).

ورواه هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام، وسلم بن أبي الذيال، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس موقوفا، إلا أن هماما، وهشاما في بعض الطرق إليه، أدخلا بين قتادة، وجابر بن زيد: صالحا أبا الخليل، وسلم بن أبي الذيال لم يذكر جابر بن زيد، وقد قيل أيضا إن شعبة جاء عنه الوقف (٢).

فرجح الجمهور -ومنهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد، وأبو داود- وقف الحديث، وخالفهم أبو حاتم فقال عن حديث شعبة المرفوع: «هو صحيح عندي» (٣).

ومن الفوائد أيضا أن الاجتهاد في جمع كلام النقاد يُقِّرب الباحث من الإنصاف، ويبعده عن التعجل في رد كلام النقاد، والاستهانة به، خاصة إذا كان


(١) «سنن أبي داود» حديث (٧٠٣)، و «سنن النسائي» حديث (٧٥٠)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٩٤٩)، و «مسند أحمد» ١: ٣٤٧.
(٢) «سنن النسائي» حديث (٧٥٠)، و «مسند أحمد» ١: ٣٤٧، و «مصنف ابن أبي شيبة» ١: ٢٨١، و «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) حديث (٥٨٩)، (٥٩١ - ٥٩٢)، و «الكامل» ٥: ٢٠٢١، و «بيان الوهم والإيهام» ٣: ٣٥٦، و «تحفة الأشراف» ٤: ٣٧٣، و «فتح الباري» لابن رجب ٤: ١٢١، و «إتحاف المهرة» ٧: ٢٥.
(٣) «سنن أبي داود» حديث (٧٠٣)، و «علل ابن أبي حاتم» ١: ٢١٠، و «سنن البيهقي ٢: ٢٧٤، و «فتح الباري» لابن رجب ٤: ١٢١، وانظر: مثالين آخرين في: «علل ابن أبي حاتم» (١١١٥)، (٢٢٢٥)، وحاشيته لسعد الحميد وآخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>