للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن دقيق العيد، فقد قال في كلامه على الحديث الصحيح: «مداره

-بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين- على صفة عدالة الراوي، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، ومن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك: أن يكون مسندا، وزاد أصحاب الحديث: ألا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء» (١).

وقال ابن دقيق العيد أيضا في إيضاح شرطه في الأحاديث التي أودعها كتابه «الإلمام بأحاديث الأحكام»، مفرقا بين منهج أئمة الحديث، ومنهج أهل الفقه والأصول: «شرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان (يعني الحديث) صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظ، أو أئمة الفقه النظار، فإن لكل منهم مغزى قصده وسلكه، وطريقا أعرض عنه وتركه، وفي كل خير» (٢).

وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي: «للمحدثين أغراض في طريقهم احتاطوا فيها, وبالغوا في الاحتياط, ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك, كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا» (٣).

ولو كان المطاف انتهى بهذا المذهب عند الفقهاء والأصوليين لهان الخطب،


(١) «الاقتراح في بيان الاصطلاح» ١: ٣.
(٢) «الإلمام بأحاديث الأحكام» ص ٣.
(٣) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي ص ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>