ومن ذلك أيضا الحديث الماضي في الفصل الأول من الباب الثالث، وهو ما رواه شيبان بن عبدالرحمن، وعلي بن المبارك، وأبان بن يزيد، وحرب بن شداد، وبكر بن مضر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه:«أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين».
ورواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه ذكر المسح على العمامة.
ولما أخرج البخاري طريق الأوزاعي هذا علق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أمية بالزيادة المذكورة فجعله متابعا للأوزاعي بذكرها مع أن رواية معمر هذه تخالف رواية الجماعة ومنهم الأوزاعي بإسقاط جعفر بن عمرو بن أمية من الإسناد.
وروى محمد بن مسلم الطائفي, وعيسى بن ميمون بن داية المكي, عن عمرو بن دينار, عن جابر, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ليس فيما دون خمس ذود صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة, وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»(١).
قال البخاري في نقد هذه الرواية بعد أن رواه مختصرا عن يَسَرة بن صفوان
(١) رواية محمد بن مسلم في «سنن ابن ماجه» حديث (١٧٩٤) , و «مسند أحمد» ٣: ٩٤, و «صحيح ابن خزيمة» حديث (٢٣٠٤ - ٢٣٠٥) , و «سنن الدارقطني» ٢: ٩٤, و «سنن البيهقي» ٤: ١٢٨, وفي رواية الدارقطني قرن أبا سعيد الخدري بجابر بن عبدالله, وهو أيضا رواية عند ابن خزيمة, ورواية عيسى بن داية في «مسند الطيالسي» حديث (١٨٠٨).