- ط: (وهو القليل). ٢٤٩٦ - يعنون به الدليل العقلي. ٢٤٩٧ - طت: (يعرض). طه: (يفرض). - أشار الناظم في الأبيات السابقة إلى ما قرره الرازي في كتبه من المقدمات العشر التي لا بد منها حتى يفيد النص الشرعي اليقين. قال الرازي: "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها، وتصريفها، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتأخير، والتقديم، والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه وإذا كان المنتج ظنيًا فما ظنك بالنتيجة" محصل أفكار المتقدمين ص ٥١، وانظر تفصيلها وشرحها في الأربعين في أصول الدين له أيضًا (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٤). وقد نقل كلامه الناظم في الصواعق (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤). ونقل ردّ شيخ الإسلام على هذه المقدمات. وذكر محقق الصواعق أنه لم يجد نص كلام شيخ الإسلام في كتبه المطبوعة ولعله في مؤلف له مفقود بعنوان: "شرح أول المحصل". ٢٤٩٨ - أي لأجل هذه الأمور العشرة والمقدمات التي نص عليها الرازي قدموا العقول على النصوص الشرعية.